وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يزوجها السلطان دون باقي الأولياء ، وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها .
[ ص: 415 ] حجة الأولين أن الأخ عصبة يجوز أن يزوجها بإذن مع عدم أبيها بالموت ; لتعذر التزويج من قبله ، وكذا مع حياته إذا تعذر التزويج من جهته ، دليل ذلك أن فسق الأب وجنونه ينقل الولاية إلى غيره ، ألا ترى أن الأب إذا مات كان الأخ أولى من السلطان . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن السلطان يستوفي حقوقها وينظر في مالها إذا فقد أبوها ; فلذلك هو أحق بالتزويج من أخيها .
واختلفوا في الولي من هو ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو العصبة الذي يرث دون الخال والجد للأم والأخ -عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النكاح وكذا عندنا - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : كل من لزمه اسم الولي فهو ولي يزوج ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
حجة الأول أن الولاء لما كان مستحقا بالتعصيب لم يكن للأخ فيه مدخل ; لعدم التعصيب ، كذلك عقد النكاح ; لأن ذلك لولاية التعصيب . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة : 232 ] دليل على أن الأولياء من العصب ; لأن معقلا لما منع أخته من التزويج نزلت فيه هذه الآية ، فتلاها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
واختلفوا من أولى بالنكاح الولي أو الوصي ؟ فقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : الوصي أولى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الولي أولى ، ولا ولاية للوصي على الصغير ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهم .
[ ص: 416 ] حجة الأول أن الأب لو جعل ذلك إلى رجل بعينه في حياته لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض عليه مع بقاء الأب . فكذلك بعد موته ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يزوج الوصي اليتيمة قبل البلوغ ، إلا أن يكون أبوها أوصى إليه أن يزوجها قبل البلوغ من رجل بعينه ، فيجوز وينقطع عنها ما لها من المشورة عند بلوغها .
وذكر ابن القصار أن من أصحابنا من قال : إن الموصي إذا قال : زوج بناتي ممن رأيت . فإنه يقوم مقام الأب في تزويج الصغيرة وفي تزويج البكر البالغ بغير إذنها . وهو يتخرج على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو إذا قالت الثيب لوليها : زوجني ممن رأيت . فزوجها ممن اختار أو من نفسه ولم يعلمها بعين الرجل قبل العقد فإنه يلزمها ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا إذن للوصي في إنكاح أصلا لرجل ولا لامرأة ، صغيرين كانا أو كبيرين . أما الصغيرين فقد أسلفنا الكلام فيهما ، وأن البكر لا يزوجها إلا الأب وحده ، وأما الذكر فلا يزوجه أحد إلا نفسه ، وأما الكبيران فلا يخلو من أن يكونا مجنونين فلا ينكحهما أب ولا غيره ، أو عاقلين فلا ولي عليهما ، فإن موه مموه بخبر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن جده ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من منع يتيما له النكاح فزنى فالإثم بينهما " قلنا : هذا مرسل ، ولا حجة في مرسل ، وأيضا يحيى ضعيف ، وليس فيه للوصي ذكر ، وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما .