4843
[ ص: 417 ] 41 - باب:
لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 5136 - حدثنا
معاذ بن فضالة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حدثهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=654741أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " . [6968 ، 6970 - مسلم: 1419 - فتح: 9 \ 191 ] .