[ ص: 418 ] ويأتي في ترك الحيل والإكراه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
الشرح :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في "جمعه " حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن جماعة رووا عنه هذا الحديث ، عد منهم اثني عشر ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وبحر بن كنيز ، وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : "يستأذنها أبوها " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : أبوها ليس بمحفوظ .
وفيه أيضا : عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه كذلك -يعني مرفوعا - والذي في أبي عبيد عنه موقوفا .
ونحن نعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو إذا اختلفا فالحكم لرواية يحيى ; لمعرفته وحفظه ، إلا أن هذا يشبه ألا يكون اختلافا ، فيحيى أدى ما سمع في البكر والثيب جميعا ، ومحمد أدى ما سمع في البكر وحدها ، وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها يحيى ، وليس في الحديث ما يدفعها ، ومحمد وإن كان لا يبلغ درجة يحيى فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ . كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر حديث شبابة بن سوار ، عن يونس بن أبي إسحاق ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة يحدث عن أبيه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=75356 "تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره " وهذا إسناد موصول ، رواه جماعة من الأئمة عن يونس .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=669472 "ليس للولي مع (الثيب أمر ) ، واليتيمة تستأمر " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن صالح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن صالح ، عن
[ ص: 420 ] عبد الله بن الفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره من القدماء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن ابن الفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . وفي الحديث الثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فذكر حديثها السالف . وفي لفظ : "تستأمر اليتيمة " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يشبه أن يكون قوله : "والبكر تستأمر " إنما أراد البكر اليتيمة ; لأنا قد روينا في رواية صالح ومن تابعه ممن روى أنه عليه السلام قال : "اليتيمة تستأمر " وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن زياد بن سعد : "والبكر يستأمرها أبوها " . فإنا لا نعلم أن أحدا وافق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على هذا اللفظ ، ولعله ذكره من حفظه ، فسبق إليه لسانه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب .
وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=13996 "الثيب أحق بنفسها من وليها " . فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح ، وكأنه جعل ثيوبتها علة في ذلك ، ودل على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح ، ودل قوله في البكر : "اليتيمة تستأمر في نفسها " أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح ، فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب ، وترك هذا الأصل في موضع ، لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع .
واستدل بعض أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السالف ، قال : يجعل العلة في امتناع الإجبار كونها يتيمة ، فدل أن التي ليست يتيمة بخلافها فيما لم
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أهل العراق لا يرون النكاح جائزا على البكر البالغ أبدا إلا بإذنها وإن أنكحها عليها ويوجبونه عليها بالصمت ، ويرون أن زوجها إن طلقها أو مات عنها قبل دخوله ثم زوجها الأب غيره ، أن حكمها حكم البكر إذا ، ولا تكون بمنزلة الثيب حتى تجامع جماعا يوجب لها الصداق .
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بين الاستئمار والاستئذان أن الأول طلب الأمر من قبلها ، وأمرها لا يكون إلا بنطق ، والاستئذان : طلب الإذن ، وإذنها قد يعلم بسكوتها ; لأنها إذا سكتت استدل على رضاها .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : في هذا الحديث النهي عن نكاح الثيب قبل الاستئمار وعن نكاح البكر قبل الاستئذان ، ودل هذا الحديث على أن البكر الذي أمر باستئذانها البالغ ; إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها ، ومن سخطها وسكوتها سواء ؟ !
فصل :
اختلف في تأويل هذا الحديث ، فقالت طائفة : لا يجوز للأب أن ينكح البالغ من بناته بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنها ، قالوا : والأيم : التي لا زوج لها ، وقد تكون بكرا أو ثيبا .
وظاهر هذا الحديث يقتضي أن تكون البكر لا ينكحها وليها أبا كان
[ ص: 422 ] أو غيره حتى يستأمرها ، وذلك لا يكون إلا في البوالغ ; لما دل عليه الحديث ; ولتزويجه - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي صغيرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واحتجوا بهذا الحديث ; لأنه - عليه السلام - قال قولا عاما : nindex.php?page=hadith&LINKID=663395 "لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر " . وكل من عقد (نكاحها ) على غير ما سنه الشارع فهو باطل . ودل الحديث على أن البكر إذا نكحت قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل ، كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر .
وقالت طائفة : للأب أن يزوج ابنته بغير إذنها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، ولا يزوج الثيب إلا بأمرها ، وهو قول ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال أبو قرة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن قوله - عليه السلام - : "البكر تستأذن في نفسها " أيدخل في هذا الأب ؟ قال : لا ، لم يعن بهذا الحديث الأب ، وإنما عنى به غير الأب . وإنكاح (البكر ) جائز على الصغار ، ولا خيار للواحدة منهن قبيل البلوغ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وقد ساوى الشارع بين البكر والثيب في مشاورتهما في نفسهما ولم يفرق بينهما إلا في الجواب بالرضى ، فإنه جعل جواب البكر بالرضى في صماتها لاستحيائها ، وجعل جوابها بالكراهة لذلك في الكلام ، فإنه لا حياء عليها في كراهيتها كما يكون الحياء في رضاها ، ولم يلزم الشارع الثيب بالصمات حتى تتكلم بالرضى ; لمفارقتها في الحياء حال البكر ; لما تقدم من نكاحها .
وقول الكوفيين : الأيم : التي لا زوج لها ، وقد تكون كذا ، جوابه أن العرب وإن كانت تسمي كل من لا زوج لها أيما فهو على الاتساع . وأصل اللغة : عدم الزوج بعد أن كان . لكن المراد بالأيم هنا : الثيب ، والدليل على ذلك أنه قد روى جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : "والثيب أحق بنفسها من وليها " مكان قوله : "والأيم أحق بنفسها ، والبكر تستأمر " فذكر الأب بعد ذكره الأيم يدل على أنها الثيب ، ولو كانت الأيم هنا البكر لبطل الولي في النكاح ، ولكانت كل بكر لا زوج لها أحق بنفسها من وليها ، وكان هذا التأويل ردا لقوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة : 232 ] يخاطب بذلك الأولياء .
واختلفوا في الثيب الصغيرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يزوجها أبوها جبرا كالبكر ، وسواء أصيبت بنكاح أو زنا ، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إذا حملت من زنا كالبكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تزوج حتى تبلغ فتزوج بإذنها ، وسواء جومعت بنكاح أو زنا . ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد إذا كان الوطء زنا ، واعتلوا بأنها إذا خبرت الرجال كانت أعرف بخطبها من الولي ، فوجب أن يكون الأمر لها .
واحتج الآخرون فقالوا : لما كانت محجورا عليها في مالها حجر الصغير جاز أن تجبر على النكاح . وأيضا فإنها قد ساوت البكر الصغيرة في أنه لا يصح إجبارها ، فلا معنى لاستئمارها .
[ ص: 424 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية : أنه لا يملك إجبارها . وأخرى : نعم . ويحمل الحديث على غير الأب . وعندهم إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر ، وإن لم تبلغها فلا إذن لها ، ولا يجوز عندهم لغير الأب تزويجها كمذهبنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز لكل وارث -وفي رواية : يجوز لكل عصبة - ويكون لها الخيار بعد البلوغ ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله . والجد عندنا عند عدمه كالأب .
وقال صاحب "المغني " : الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول أهل العلم ، إلا الحسن فإن عنده للأب تزويجها وإن كرهت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يزوج ابنته إذا كانت في عياله ، وإن كانت بائنة مع عياله استأمرها .