التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4857 [ ص: 482 ] 53 - باب: الشروط التي لا تحل في النكاح

وقال ابن مسعود : لا تشترط المرأة طلاق أختها .

5152 - حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن زكرياء -هو ابن أبي زائدة - عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها " . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 ، 1520 - فتح: 9 \ 219 ] .


ثم ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها " . وقد سلف في البيوع ، قال الترمذي : وفي الباب عن أم سلمة .

قال ابن حبيب : لم يبلغ العلماء بالشروط المكروهة إلى التحريم ، وحملوا هذا الحديث على الندب لا إن فعل ذلك فاعل يكون النكاح مفسوخا ، وإنما هو استحسان من العمل به ، وفضل في ترك ما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك .

قال الطحاوي : أجاز مالك والكوفيون والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجته ، وقالوا : إن تزوجها على ألف وأن يطلق زوجته ، فعند الكوفيين جائز ، فإن وفى بما قال فلا شيء عليه غير الألف ، وإن لم يوف أكمل لها مهر مثلها . قال ربيعة ومالك والثوري : له ما سمى لها وفى أو لم يف . وقال الشافعي : لها مهر المثل وفى أو لم يف .

[ ص: 483 ] فإن قلت : الحديث دل على التحريم ، وكذا حديث : "لا تسأل المرأة طلاق أختها " لا الندب كما قال ابن حبيب ، وأن الطلاق إذا وقع بذلك غير لازم . قلت : ليس إعلامه لنا بالتحريم في حق المرأة بموجب أن الطلاق إذا وقع غير لازم ، وإنما في النهي للمرأة .

والتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أختها ; ولترض بما قسم لها ، فليس سؤالها ذلك بزائد في رزقها شيئا لم يقدر لها ، ودل نهيه لها عن اشتراطها طلاق أختها أن الطلاق إذا وقع بذلك ماض جائز ، ولو لم يكن ماضيا لم يكن لنهيه عن ذلك معنى ; لأن اشتراطهما ذلك كلا اشتراط ، وقد ذهب في باب الشروط في الطلاق شيء من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية