وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا تشترط المرأة طلاق أختها .
5152 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15926زكرياء -هو ابن أبي زائدة - عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654755 " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها " . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 ، 1520 - فتح: 9 \ 219 ] .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لم يبلغ العلماء بالشروط المكروهة إلى التحريم ، وحملوا هذا الحديث على الندب لا إن فعل ذلك فاعل يكون النكاح مفسوخا ، وإنما هو استحسان من العمل به ، وفضل في ترك ما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجته ، وقالوا : إن تزوجها على ألف وأن يطلق زوجته ، فعند الكوفيين جائز ، فإن وفى بما قال فلا شيء عليه غير الألف ، وإن لم يوف أكمل لها مهر مثلها . قال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : له ما سمى لها وفى أو لم يف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لها مهر المثل وفى أو لم يف .
[ ص: 483 ] فإن قلت : الحديث دل على التحريم ، وكذا حديث : "لا تسأل المرأة طلاق أختها " لا الندب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ، وأن الطلاق إذا وقع بذلك غير لازم . قلت : ليس إعلامه لنا بالتحريم في حق المرأة بموجب أن الطلاق إذا وقع غير لازم ، وإنما في النهي للمرأة .
والتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أختها ; ولترض بما قسم لها ، فليس سؤالها ذلك بزائد في رزقها شيئا لم يقدر لها ، ودل نهيه لها عن اشتراطها طلاق أختها أن الطلاق إذا وقع بذلك ماض جائز ، ولو لم يكن ماضيا لم يكن لنهيه عن ذلك معنى ; لأن اشتراطهما ذلك كلا اشتراط ، وقد ذهب في باب الشروط في الطلاق شيء من ذلك .