الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              4857 [ ص: 482 ] 53 - باب: الشروط التي لا تحل في النكاح

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن مسعود : لا تشترط المرأة طلاق أختها .

                                                                                                                                                                                                                              5152 - حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن زكرياء -هو ابن أبي زائدة - عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها " . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 ، 1520 - فتح: 9 \ 219 ] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها " . وقد سلف في البيوع ، قال الترمذي : وفي الباب عن أم سلمة .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن حبيب : لم يبلغ العلماء بالشروط المكروهة إلى التحريم ، وحملوا هذا الحديث على الندب لا إن فعل ذلك فاعل يكون النكاح مفسوخا ، وإنما هو استحسان من العمل به ، وفضل في ترك ما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              قال الطحاوي : أجاز مالك والكوفيون والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجته ، وقالوا : إن تزوجها على ألف وأن يطلق زوجته ، فعند الكوفيين جائز ، فإن وفى بما قال فلا شيء عليه غير الألف ، وإن لم يوف أكمل لها مهر مثلها . قال ربيعة ومالك والثوري : له ما سمى لها وفى أو لم يف . وقال الشافعي : لها مهر المثل وفى أو لم يف .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 483 ] فإن قلت : الحديث دل على التحريم ، وكذا حديث : "لا تسأل المرأة طلاق أختها " لا الندب كما قال ابن حبيب ، وأن الطلاق إذا وقع بذلك غير لازم . قلت : ليس إعلامه لنا بالتحريم في حق المرأة بموجب أن الطلاق إذا وقع غير لازم ، وإنما في النهي للمرأة .

                                                                                                                                                                                                                              والتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أختها ; ولترض بما قسم لها ، فليس سؤالها ذلك بزائد في رزقها شيئا لم يقدر لها ، ودل نهيه لها عن اشتراطها طلاق أختها أن الطلاق إذا وقع بذلك ماض جائز ، ولو لم يكن ماضيا لم يكن لنهيه عن ذلك معنى ; لأن اشتراطهما ذلك كلا اشتراط ، وقد ذهب في باب الشروط في الطلاق شيء من ذلك .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية