التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4875 5170 - حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا زهير ، عن بيان قال : سمعت أنسا يقول : بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام . [انظر : 4791 - مسلم: 1428 - فتح: 9 \ 232 ] .


ذكر فيه أحاديث :

أحدها : حديث أنس في قصة عبد الرحمن ، وفي آخره : "أولم ولو بشاة " . وقد سلف .

ثانيها : حديث أنس : ما أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة .

وأخرجه مسلم أيضا .

[ ص: 515 ] ثالثها : حديثه أيضا : أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، وأولم عليها بحيس .

رابعها : حديثه أيضا : بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام .

وقد سلف الكلام على ذلك في الباب قبله .

وفي حديث عبد الرحمن : استحباب الذبح في الولائم لمن وجد ذلك .

وفيه : أن الوليمة قد تكون بعد البناء ; لأن قوله : "أولم ولو بشاة " كان بعد البناء ، وروى أشهب عن مالك أنه لا بأس بالوليمة بعد البناء . وإنما معنى الوليمة اشتهار النكاح وإعلانه إذ قد تهلك البينة ، قاله ربيعة ومالك . فكيفما وقع به الاشتهار جاز النكاح .

والحيس : التمر ، والسمن ، والأقط . قال ابن وضاح : ينزع نواه ويخلط بالسويق .

وقول أنس : (فدعوت رجالا إلى طعام ) .

فيه : أن لصاحب الوليمة أن يبعث الرسل فيمن يحضر وليمته ، وإن لم يتول ذلك بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية