وفيه : أن الوليمة قد تكون بعد البناء ; لأن قوله : "أولم ولو بشاة " كان بعد البناء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا بأس بالوليمة بعد البناء . وإنما معنى الوليمة اشتهار النكاح وإعلانه إذ قد تهلك البينة ، قاله ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . فكيفما وقع به الاشتهار جاز النكاح .