وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يفرض عليه من الجماع شيء، وإنما يفرض لها النفقة والكسوة والسكنى، وأن يأوي إليها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا شكت المرأة أنه لا يأتيها زوجها، فله ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: كأن سفيان قاسه على ما أباح الله له من اتخاذ أربع نسوة. وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: جاءت امرأة إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي خير الناس يصوم النهار ويقوم الليل. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سوار: لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: اخرج من مقالتك. فقال: أرى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن زكريا، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لكعب: فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين أحل الله من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر ويقيم عندها، ولها من كل أربع ليال ليلة يبيت عندها. فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الزوج بذلك ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فأوجبه في كل طهر، حيث قال: وفرض على الرجل
[ ص: 30 ] أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله; برهان ذلك قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن [البقرة: 222]. وروينا أن امرأة قالت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد، ولي زوج شيخ. قال: فما برح إذ جاء زوجها شيخ كبير، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أتقيم لها طهرها؟ قال: نعم. قال: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه ما يجزئ -أو قال: يغني- المسألة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب; لأنه أتى منكرا من العمل .
قلت: في "المزاح والفكاهة" nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيان: قلت لامرأتي: أنا وأنت على قضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. قالت: وما هو؟ قلت: قضى أنه إذا أصاب الرجل امرأته عند كل طهر فقد أدى حقها. فقالت: أنا أول من رد قضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
[ ص: 31 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "طبه" من حديث أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ أن امرأة شكت زوجها إلى علي، فقال له علي: أتستطيع أن تصنع شيئا؟ قال: لا. قال: ولا ومن (السحر) ؟ قال: هلكت، أما أنا فلا أفرق بينكما، فاتقي الله واصبري. ومن حديث بقية [عن يزيد بن سنان] عن بكير بن فيروز، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه: "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله كل يوم جمعة; فإن له أجرين: أجر غسله، وأجر غسل امرأته" .