5206 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967ابن سلام، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128] قالت: هي المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر منها فيريد طلاقها، ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [النساء: 128]. [انظر: 2450 - مسلم: 3021 - فتح 9 \ 305].
وروى عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خشيت أن يطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: لا تطلقني، واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي، فنزلت إلى قوله: إعراضا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - يعني: البغض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: نزلت في أبي السنابل بن بعكك .
واختلفوا هل ينتقض هذا الصلح؟
[ ص: 47 ] فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعطاء، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولا أحفظ في الرجوع شيئا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: ليس لها أن تنقض، وهما على ما اصطلحا عليه . وقول الحسن هو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أنظره بالدين أو أعار عارية إلى مدة أنه لا يرجع في ذلك، وقول عبيدة هو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي; لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض فجاز فيها الرجوع.