هذه الآية نزلت في nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة. وقال عبيدة: هو الحب والجماع .
ومعنى الآية: ولن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في حبهن بقلوبكم، حتى تعدلوا بينهن في ذلك; لأن ذلك مما لا تملكونه، ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ودلت هذه الآية أن التسوية بينهن في المحبة غير واجبة. وقد أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه، فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم حتى يحملكم ذلك أن تجوروا في القسم على الذين لا تحبون.
[ ص: 74 ] الميل فيهن، فإن الله غفور ما عجزت عنه طاقتكم من بلوغ الميل منكم فيهن. وقد روى أصحاب السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=663429كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك; فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني: القلب. إسناده على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، كما أفصح به nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أنه روي مرسلا، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن المرسل أصح. وأما nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فصحح الأول، كما حكم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
وأخرج أصحاب السنن الأربعة أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673744 "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل" قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى . قلت: هو ثقة بالإجماع، لا جرم صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط الشيخين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وكأن معنى هذا الحديث عندنا على الميل إليها بغير إذن صاحبتها له في ذلك، فأما إذا أذنت له في ذلك وأباحته فليس يدخل في هذا المعنى، كما فعلت سودة حين وهبت يومها لعائشة; لأن حقها إنما تركته بطيب نفسها، فهي في حكمها لو لم يكن له امرأة غيرها.