5243 5563 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن فراس، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655137صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف". فقام nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلت. فقال: "هو شيء عجلته". قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين، آذبحها؟ قال: "نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك". قال عامر: هي خير نسيكته. [انظر: 951 - مسلم: 1961 - فتح: 10 \ 20]
ثم ساقه فيه وساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف.
[ ص: 635 ] وأما من طريق النظر فإنا رأينا الإمام لو لم ينحر أصلا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر ولا مانع لهم منه ولو أن إماما تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فلم ينحر أن لغيره ممن أراد التضحية أن يضحي، فإن قال: ليس له أن يضحي خرج من قول جميع الأمة وإن قال: لهم أن يضحوا بعد زوال الشمس لذهاب وقت الصلاة، فدل أن ما حل به النحر ما كان وقت صلاة العيد إنما هو الصلاة لا نحر الإمام، ألا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك، وكذلك سائر الناس فكان حكم الإمام والناس في الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضا سواء في الذبح بعد الصلاة أنه يجزئهم كلهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام -والله أعلم- لئلا يشتغل الناس عن الصلاة ويحرمها المساكين مع المشتغلين بالذبح، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بإخراج العواتق وغيرهن لشهود بركة دعوة المسلمين.
واختلفوا في ذبح أهل البادية، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تحرى أقرب أئمة القرى إليهم فإن أخطأوا ونحروا قبله أجزأهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقتها كما في حق أهل الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين كما سلف، وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه; لأنه ليس عليهم صلاة العيد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق .
[ ص: 636 ] فصل:
قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء - رضي الله عنه -: (خير من مسنة). قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هي التي أسقطت أسنانها للبدل ونحوه. قال الجوهري: الثني يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السادسة ، ونحوه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: في الغنم الثني ابن سنتين ودخل في الثالثة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثالثة فهو ثني .
واختلف في الثني من البقر فقيل ابن ثلاث مثل ما تقدم عن الجوهري، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: هو ما له أربع، وقال ابن مزين: هو ما له سنتان.
وقوله: (ثم انكفأ إلى كبشين) -يعني: فذبحهما- ثم انكفأ الناس)، فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أن الذبح إنما يكون بعد ذبح الإمام.
وقوله: (فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين)، و (قال عامر: هي خير نسيكته). قال ابن التين : ذكر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
واحتج به الشيخ أبو الحسن على أن من ذبح قبل الصلاة لا يجوز له بيعها; لأنه سماه نسيكة، وهذا قد سلف عنه أيضا، وجاء: "خير نسيكتك" ووجهه وإن كانت الأولى شاة لحم; لأنه نوى بها النسك وإن لم تجز عنه، والثانية أجزأت فكانت خيرهما. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، قال داود: أظن أنها ماعز، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هي ماعزة وإنما يقال للضانية: رخل .