قد تقدم فقه ذلك قريبا في الباب قبله، وقد أباح تسميتها بالعتمة أيضا أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.
ثم قال البخاري: والاختيار أن يقول: العشاء؛ لقول الله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء [النور: 58] هو كلما قال موافقة للفظ القرآن، وإن كانت السنة ثبتت به وبالعتمة أيضا. وقد سلف الكلام على حديث النهي، وقال به سالم nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وأجازه أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كما سلف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند صلاة العشاء فأعتم بها.
وهذا قد أسنده في باب فضل العشاء، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا،
[ ص: 228 ] وهو راد على من قال: إن التعليق الممرض نازل عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن رتبة المجزوم به.
ثم قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العشاء. وهذا قد أسنده في الباب بعد هذا، وسلف أيضا في الباب قبله.
وهذا الحديث قد سلف الكلام عليه مبسوطا في كتاب: العلم، في باب السمر فيه، وذكرنا أن بعض الناس يعلق به على عدم حياة الخضر - عليه السلام -، وأجبنا عنه فراجعه، وذكرنا حال الخضر في باب ما ذكر من ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، فراجعه منه تجد ما يشفي الغليل.