أما فقه الباب فقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: كتب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى أبيه - رضي الله عنهما - فبدأ بنفسه، وسأله رجل كتابا إلى معاوية في امرأته، فأراد أن يبدأ بنفسه فقيل له: إن بدأت به كان أنجح للحاجة ففعل. وهو جائز عند مالك البداءة بالمكتوب إليه، قال: تطابق الناس اليوم على ذلك، وكان يأباه بعض العراقيين.
[ ص: 98 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: السنة أن يبدأ صاحب الكتاب بذكر نفسه. فلذلك هي في جميع الأشياء; إلا أنه قد جاء في الحديث: "صاحب الدابة أولى بمقدمها".
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال: قرأت كتابا: من nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: كتب nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة بن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل: من أبي عبيدة، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ لعبد الله عمر أمير المؤمنين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان عمال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - إذا كتبوا إليه بدءوا بأنفسهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدءوا بأنفسهم، وإلا لم يرد لهم جوابا.
[ ص: 99 ] وأجاز قوم أن يبدأ باسم غيره قبله، قال معمر; وكان nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ربما بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن الذي يبدأ في الكتاب بأصغر منه، ولعله ليس بأفضل منه، قال: لا بأس بذلك. أرأيت لو أوسع له في المجلس إذا جاء أعطى ماله. وقال: إن أهل العراق يقولون: لا تبدأ بأحد قبلك، وإن كان أباك أو أكبر منك. يعيب ذلك من قولهم. وفي الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=670896 "كبر كبر" للذي أراد أن يتكلم قبل صاحبه.
فصل:
قال بعضهم: في الحديث الأول دليل على إثبات كرامات الأولياء. وعليه جمهور الأشعرية خلافا لأبي إسحاق الشيرازي، ووافقه ابن أبي زيد وأبو الحسن القابسي، كذا في ابن التين، فليحرر.