قال أبو عبد الله: أفهمني بعض أصحابي، عن أبي الوليد من قول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: " إلى حكمك". [انظر: 3043 - مسلم: 1768 - فتح: 11 \ 49]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في قصة أهل قريظة فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652816 "قوموا إلى سيدكم". قال أبو عبد الله: أفهمني بعض أصحابي، عن أبي الوليد من قول nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد: "إلى حكمك".
[ ص: 101 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: لا يجوز الاحتجاج به، وذلك أن أبا العدبس وأبا مرزوق غير معروفين، مع اضطراب من ناقليه في سنده، فمن قائل فيه: عن أبي العدبس عن أبي أمامة.
قال: فإن ظن ظان أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية فأخبره أنه - عليه السلام - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=3504087من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار"، حجة لمن أنكر القيام للسادة، فقد ظن غير الصواب وذلك أن هذا الخبر إنما يبنى عن نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي يقام له بالسرور بما يفعل له من ذلك، لا عن نهيه القائم عن القيام. وهو خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه قال: يكره للرجل أن يقوم (للرجل) له الفضل والفقه، فيجلسه في مجلسه.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة يمر بنا -ونحن غلمان- في الكتاب فنقوم، ويقوم الناس سماطين.
وقال ابن قتيبة: معنى حديث معاوية وبريدة: من أراد أن يتمثل الرجال على رأسه كما يقام بين يدي الملوك والأمراء. وليس قيام الرجل لأخيه إذا سلم عليه من هذا في شيء; لقوله: "من سره أن يقوم له الرجال صفونا".
والصافن: هو الذي أطال القيام، فاحتاج لطول قيامه أن يرفع إحدى رجليه ليستريح، وكذلك الصافن من الدواب.
وقال ابن التين: قوله: "قوموا إلى سيدكم" هو إجلال له; لموضعه من الدين ومن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمن عليه الفتنة، وقد قام طلحة إلى nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك حين تيب عليه. فلم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يكره القيام تعظيما لأهل الدنيا.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن المرأة تبالغ (في بر) زوجها فتلقاه، وتنزع ثيابه، وتفليه وتقف بين يديه حتى يجلس، فقال: أما تلقيها ونزعها فلا بأس، وأما قيامها حتى يجلس فلا، وهذا فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا إليه، فليس هذا من أمر الإسلام. ويقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فعل ذلك له أول ما ولي حين خرج إلى الناس فأنكره، وقال: إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد، وإنما يقوم الناس لرب العالمين.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: فيه أيضا جواز الدعاء بـ (يا سيدي). nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يكرهه ويقال: يدعى بما في القرآن ولعله لم يبلغه الحديث، وليس فيه ما يرد قوله بل هو مؤيد لقوله في "جامع المختصر" يقول العبد: يا سيدي قال تعالى: وألفيا سيدها [يوسف: 25]، وقال: وسيدا وحصورا
[ ص: 103 ] [آل عمران: 39].
فصل:
قوله: ("بما حكم به الملك") وهو بكسر اللام وفتحها، والأول ضبط الأصيلي، ويوضحه رواية: "بحكم الله" ومعنى الثاني جبريل.