429 [ 1300 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه .
الشرح
الحديث مخرج في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج.
وقوله: "فما أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ... إلى آخره" يشير إلى أن المأمور قد يستطاع منه الشيء دون الشيء، فينبغي أن يأتي المأمور بالقدر المستطاع; وأما المنهي فحقه أن يترك كله فإنه مستطاع، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس قد يكون لإحلال ما حرم من قبل كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا ، وقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض . وقد تكون دلالة على ما فيه الرشد كقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم إلى قوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقد يكون للحتم والإلزام.
[ ص: 388 ] قال : وقال بعض أهل العلم: إن الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى يوجد دليل أنه للحتم والإلزام، وما نهى الله تعالى عنه فهو محرم حتى يقوم الدليل على أنه لغير التحريم.