1295 [ 1416 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا؟
وعن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين .
والثاني: العبد لا يملك إلا طلقتين، ويدل عليه ما مر من قصة نفيع مكاتب nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة.
والثالث: أن الأمة تعتد بحيضتين، وقد سبقت الرواية فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فإن لم تكن من ذوات الأقراء فتعتد بشهرين بدلا عن القرأين أو بشهر ونصف؛ لأن الأصل فيما يبعض بالرق التشطير، والطهر والحيض لا ينضبط حين ينشطر أما الشهر فهو مضبوط، أو بثلاثة أشهر؛ لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم ولا يعرف الحمل إلا في هذه المدة؟ فيه ثلاثة أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ورجحه كثير من الأصحاب.
وقوله: "فشهرين أو شهرا ونصفا" كأنه أجراه مترددا فيه.
وقول الرجل في الرواية الأخرى: "فاجعلها شهرا ونصفا" وسكوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عقيبه يمكن أن يكون رضا منه بما قاله الرجل ودفعا للتردد، ويمكن أن يكون التردد باقيا، وأن يكون السكون لأنه لم يره بعيدا.