قال عمرو: فسمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير.
زاد nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير: يقال له: يعقوب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هكذا سمعته منه عامة دهري، ثم وجدت في كتابي: دبر رجل منا غلاما له فمات؛ فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان، فإن كان من سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13036فابن جريج أحفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير من سفيان ومع nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وغيره، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد مع nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده، وقد يستدل على حفظ الحديث من خطأه بأقل مما وجد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، وفي حديث حماد عن عمرو، وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد [ ص: 143 ] .
وقد أخبرني غير واحد ممن لقي nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه "مات" وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي: "مات"، وقال: لعل هذا خطأ منه أو زللا منه حفظتها عنه.
الشرح
أبو مذكور: مذكور في الصحابة معدود من الأنصار، ويقال: أنه روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
وغلامه يعقوب القبطي عد في الصحابة أيضا .
ونعيم بن عبد الله قرشي عدوي، قيل: هو نعيم بن عبد الله بن النحام بن أسيد وكذلك هو في معرفة الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=13563لأبي عبد الله ابن منده، وقيل: نعيم بن النحام بن عبد الله بن أسيد، وكذلك هو في "الإكمال" لابن ماكولا الأمير، وذكر أن أهل الحديث يقولون: النحام بفتح النون وتشديد الحاء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي: هو النحام بن عبد الله بضم النون وتخفيف الحاء، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ عن ابن عقبة أنه قتل يوم أجنادين في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، وحكى غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي [أنه] قتل يوم مؤتة، ثم قد يقال له: نعيم بن النحام، وقد يقال: نعيم النحام، وذكر بعضهم [أنه] الصواب، وإنما سمي النحام، لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=887862 "دخلت الجنة [ ص: 144 ] فسمعت نحمة نعيم " والنحمة: السعلة، ويمكن أن يقال: كل منهما صواب، هذا باعتبار نحمته وذلك لوقوع الاسم في نسبه.
والقصة صحيحة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16272 [عارم] عنه، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع عن حماد، وأخرجها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير: مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
وحديث سفيان عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن قتيبة، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، بروايتهم عن سفيان.
والحديث يدل على أن بيع المدبر جائز، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وقد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؛ أنها باعت مدبرة لها سحرتها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وهو حجة على من منع من بيعه مطلقا، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي منع منه في حياة السيد وجوز لوارثه بيعه إذا كان عليه دين يحيط بالتركة، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قوله: "فباع العبد" وفي الروايات الأخر: "من يشتريه مني" حمل [ ص: 145 ] على تجويزه البيع وإذنه فيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كأنه دبر وهو يرى أنه لا يجوز بيع المدبر، وأراد بيعه إما محتاجا إليه أو غير محتاج وبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن له في بيعه أو توكل عنه في البيع ودفع إليه الثمن.
وفيه أن المحتاج ينبغي أن يمسك المال وينفق منه على نفسه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لئلا يحتاج إلى الناس، ثم ينفق على أهله وأقاربه، فإن فضل شيء فعلى سائر الناس، وقد روي عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع ثمنه إليه، وقال: "أنت إلى ثمنه أحوج والله عنه غني" .
وقولها: "بثمانمائة درهم" كذا هو في الأكثر، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن هشيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء.
وفي قوله: "فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فبيع" ما يبين ما قدمنا أن المعنى أنه أذن في بيعه وجوزه.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد في الحديث شيئا أراد به الزيادات المسوقة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد.
وقوله: "هكذا سمعته منه عامة دهري ... إلى آخره" فالمراد منه أن الذي سمعته من سفيان غير مرة: أنه دبر رجل غلاما ليس له مال غيره فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من يشتريه مني" من غير حكاية موت الرجل، ثم رأيت في [ ص: 146 ] كتابي "دبر رجل منا غلاما له فمات" ورأى ذكر الموت في القصة خطأ وقع منه في الكتاب أو خطأ من سفيان، فإن اتفق في الكتاب وسفيان بريء فروايته كرواية غيره، وإن ذكره سفيان فاحتج على خطئه بأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث لم يذكرا عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير الموت، بل في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ما يدل على أنه كان في حياة السيد؛ لأنه قال: "فدفعها إليه" ثم قال: "ابدأ بنفسك ... إلى آخره"، والحمادان في حديث عمرو لم يذكرا أيضا الموت، وقالا: "فأعطاه الثمن".
ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار كما رواه الحمادان.
ورواه عن سفيان: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، ولم يتعرضوا للموت، والذي رواه شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=695251أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة . خطأ من شريك عند أهل العلم بالحديث، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فقالوا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه" وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل.
وقوله: "ولعل هذا خطأ منه أو زللا منه حفظتها عنه" كذا هو في [ ص: 147 ] نسخ الكتاب وفي "الأم" وكان المعنى أو اتفق أو وقع زللا منه، ويحسن أن يقال: قوله: "خطأ منه" أي: من الكتاب، والمعنى أنه خطأ مما في الكتاب أو هو زلل من سفيان حفظتها عنه، ويوافق ذلك قوله أولا: فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان.