nindex.php?page=showalam&ids=11912أبو المعتمر بن عمرو.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، واسم جده رافع في نسخ "المسند" وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وفي بعض الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع: أن اسمه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بالنون، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي: وهو أصح .
وابن خلدة: هو عمر بن خلدة الزرقي الأنصاري قاضي أهل المدينة، وقيل: هو عمرو بن خلدة؛ والأول أصح، وفي باب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ وذكر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وأنه روى عنه: أبو معتمر بن عمرو بن رافع، وأن بعضهم قال: هو عمر بن عبد الرحمن بن خلدة .
والحديث من رواية يحيى بن سعيد رواه صاحبا "الصحيحين" عن أحمد بن يونس، عن زهير عن يحيى، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وعن nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، بروايتهما عن يحيى بن سعيد، وأبو عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: [ ص: 149 ] وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
وحديث أبي المعتمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب.
وفيه دليل على أنه إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله؛ له أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما أنهما قضيا بذلك، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يأخذ عين ماله بل هو أسوة الغرماء، ومن قال به ربما حمل الحديث على الغصوب والودائع والعواري، لكنه تأويل ضعيف من وجهين:
ولو مات مفلسا فهو كما لو أفلس في حياته، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا أفلس أو مات مفلسا وقد أخذ البائع شيئا من الثمن فليس له إلا [ ص: 150 ] المضاربة مع الغرماء، وإن لم يأخذ شيئا رجع إلى عين ماله، واعتمد فيه على حديث مرسل، ويروى عنه أنه لا يثبت الرجوع فيما إذا مات بحال.
وقوله: "هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" لم يرد به الإشارة إلى [عينه] وإنما أراد الإشارة إلى الجنس، ونظيره: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به".
وقوله: "إذا وجده بعينه" أي: وجده في ملك المشتري بحاله، فإن زال ملكه أو تغير بزيادة أو نقصان ففن الفقه يتكفل ببيان ذلك.