صفحة جزء
1045 [ 1536 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" . .

وكأن الثقفي ساق الحديث ثم ذكره .


الشرح

طلحة بن عبد الملك الأيلي.

سمع: القاسم بن محمد.

وروى عنه: مالك بن أنس، وعبد الله .

وحديث عائشة أخرجه البخاري في "الصحيح" عن أبي نعيم [ ص: 166 ] وأبي عاصم النبيل، عن مالك.

وحديث عمران قد سبق في الكتاب.

وقوله: "وكأن الثقفي ساق الحديث ثم ذكره" يريد به قصة سبي الأنصارية وأنها استاقت العضباء.

واحتج بالحديث على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به، وعلى أنه لا فرق بين أن يعلق الالتزام بشيء وبين أن يطلق فإنه نذر في الحالتين، وعلى أن من نذر معصية لا يجوز له الوفاء بما نذر، وما ليس بطاعة ولا معصية لا يلزم بالنذر، وما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: "أوفي بنذرك" فقد قال الخطابي: أنه لما اتصل به إظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعض غزواته وفيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار ذلك كبعض القربة.

التالي السابق


الخدمات العلمية