صفحة جزء
448 [ 262 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر، فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها.


الشرح

خالد بن رباح بالباء والحاء.

حدث عن: المطلب بن عبد الله بن حنطب.

وروى عنه: أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة المديني، وقضية ما ذكر أهل العلم بالرواة أنه ليس بخالد بن رباح الهذلي البصري.

والمطلب: هو ابن عبد الله بن حنطب المدني [ ص: 484 ]

سمع: أبا موسى، وأم سلمة، وعائشة.

وروى عنه: عمرو بن أبي عمرو، وكثير بن زيد.

ويوسف: هو ابن ماهك المكي، فارسي الأصل.

سمع: أم هانئ، وابن عباس، وابن عمر.

وروى عنه: جعفر بن إياس، وإبراهيم بن المهاجر.

وقوله: إذا فاء الفيء أي: رجع الظل إلى جهة الشرق، ويقال: الفيء ما كان شمسا فنسخها الظل، والظل ما لم يغشه الشمس، وأصل الفيء الرجوع يسمى الظل بعد الزوال فيئا؛ لرجوعه من جهة الغرب إلى جهة الشرق.

وقول معاذ: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها.

قال الشافعي: وجهها: الباب، والمراد: حتى تزول الشمس.

والمقصود من الخبر والأثر: أن الجمعة إنما تقام بعد الزوال، وكذلك الخطيب لا يبتدئ بالخطبة إلا بعد الزوال، والخبر وإن كان مرسلا لكن معناه مسند موصول؛ ففي الصحيح عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وعن عبد الله بن مسعود، وابن الزبير جواز تقديم الجمعة على الزوال، وبه قال أحمد، واستشهد لذلك بما روي عن سهل بن مسعد أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا [ ص: 485 ] نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع فلا يرى للحيطان فيء يستظل به.

ونحن نحمل ذلك على أنهم كانوا يعجلون ولا يتراخون بها.

وحديث سهل [يدل] على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة ويؤخرون الغداء والقيلولة؛ كيلا يعوقهم الاشتغال بهما عن التبكير، ويشعر به ما روي عن حميد عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية