قال أبو العباس: وإنما خرجت هذه الأخبار كلها وإن كانت معادة الأسانيد; لأنها بلفظ آخر وفيها زيادة ونقصان .
الشرح
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع يشتمل عليه "الموطأ" و"الصحيحان" رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث إبراهيم عن جعفر رواه nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو غير متصل أيضا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عياض أخرجاه في الصحيحين هذا عن عبد الله بن يوسف، وهذا عن يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحديث أنس بن عياض عن داود بن قيس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأبو [ ص: 128 ] داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن داود، واللفظ في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=692341كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ... إلى آخره ثم قال: قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
واحتج بقوله: "فرض علي" أن صدقة الفطر فريضة خلافا لقول من قال: هي واجبة لا فريضة، لكن يمكن أن يكون المراد منه التقدير.
وبقوله: "على كل حر أو عبد" على وجوب فطرة العبد، ولا فرق بين أن يكون للخدمة أو للتجارة، ويشترط كونه مسلما لقوله: من المسلمين.
وبقوله: "والذكر والأنثى ممن تمونون" على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة.
وقوله: "تمونون" أي تحتملون مؤنتهم، يقال: مانه يمونه مونا فهو ممون. عن nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت .
وفي الرواية الأولى دليل على أنه يجب من البر صاع كما يجب من غير البر، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة حيث قال: يكفي من البر نصف صاع.
[ ص: 129 ] وقد بين أبو سعيد أنهم كانوا يخرجون صاعا، وأن التعديل كان من صنيع nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية -رضي الله عنه-.
والسمراء: البر، ويقال: البر الشامي.
وفي الأحاديث يجوز إخراج الأقط، وهو الأصح من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولا يتخير على ظاهر المذهب بين الأول; ولكن يجب إخراج القوت الغالب في البلد، وكلمة "أو" في قوله: "صاعا من كذا أو صاعا من كذا" محمول على بيان الأنواع لا على التخيير.