صفحة جزء
729 [ 442 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الركاز الخمس . .


الشرح

حديث سفيان عن الزهري أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سفيان، وتمام الحديث: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس.

وحديث سفيان عن أبي الزناد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي عن مالك عن أبي الزناد لا عن سفيان، ورواية الربيع أشهر.

وحديث مالك عن ابن شهاب وقع منقطعا ها هنا ورواه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث موصولا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه مالك في الموطأ والبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، وغيره عن الليث عن ابن شهاب، وأبو عيسى عن قتيبة عن الليث.

[ ص: 145 ] وقوله: "جرح العجماء جبار" الجبار: الهدر، والعجماء: البهيمة، وحمل ذلك على ما تتلفه البهيمة نهارا وليس معها صاحبها كما إذا أفلتت.

وقوله: "والمعدن جبار، والبئر جبار" أي: إذا استأجر أجيرا لحفر معدن أو بئر فانهار عليه فلا ضمان، وقيل: هو البئر يحفرها في الموات لا ضمان فيما يتلف بها.

والمشهور من معنى الركاز: المدفون في الأرض، ويجب فيه الخمس على ما دل عليه الحديث واتفق أهل العلم عليه، وقد يقع اسم الركاز على المعدن; لأن الله تعالى ركزه في الأرض.

التالي السابق


الخدمات العلمية