[ 476 ] وبهذا أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنه- .
الشرح
هذا الأثر صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ويروى مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663023من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال: إنه غريب لا نعرفه إلا [ ص: 189 ] من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس.
وقوله: "ذرعه القيء" أي: سبقه مسرعا من قولهم: "أكل ذريع" أي: مسرع، ويقرب منه قولهم: موت ذريع أي: فاش كثير، وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء; nindex.php?page=hadith&LINKID=673956أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. قال nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان: صدق أنا صببت له وضوءه، محمول على الاستقاءة في صوم التطوع كذلك ذكروه، ويجوز فرض الاستقاءة في صوم الفرض عند دعاء الحاجة إليه، وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=100140ثلاث لا تفطر الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. فقد قال الأئمة: أنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وعبد الرحمن يضعف; وإنما رواه عبد الله بن زيد بن أسلم وغيره عن زيد مرسلا لم يذكروا فيه nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد، ثم إنهم حملوه كيف ما قدر على ما إذا ذرعه القيء، جمعا بين الأخبار وحملا للمطلق على المفصل.