648 649 650 ص: كما قال في حديث علقمة بن وائل بن جحر؛ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة (ح).
ش: أشار به إلى الاستدلال بأن الحرام لا يجوز أن يداوى به، ولو كانت أبوال الإبل ونحوها حراما، لما أمرهم -عليه السلام- أن يتداووا به، والدليل عليه حديث طارق بن سويد، فإنه يدل على أن التداوي بالحرام غير جائز، ألا ترى كيف قال رسول الله -عليه السلام-: "ذاك داء وليس شفاء" حتى قال له طارق: "إنا نستشفي بها للمريض"؟ فلو كانت أبوال الإبل ونحوها حراما؛ لما أمر النبي -عليه السلام- بالتداوي به، فأمره بذلك دل على أنه حلال، فيكون طاهرا.
[ ص: 378 ] ثم إنه أخرج حديث طارق من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان التنيسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل بن حجر الكوفي ، عن طارق بن سويد - ويقال: سويد بن طارق - الحضرمي، ويقال: الجعفي الصحابي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز وأبو كامل، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة.. إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ولفظه: "أنه سأل النبي -عليه السلام- عن الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال: يا نبي الله، إنها دواء. فقال النبي -عليه السلام-: "لا، ولكنها داء".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير": عن زكريا بن يحيى الساجي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة.. إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سواء.
[ ص: 379 ] قوله: "أفنشرب منها" الهمزة فيه للاستفهام.
قوله: "فراجعته" وفي رواية: "فعاودته" وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .