فقالوا: الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء، غير أنه يقال في آخرها: "قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة".
ش: أي خالف الطائفتين المذكورين جماعة آخرون فيما ذهبوا إليه من إفراد ألفاظ الإقامة كلها، أو إفرادها غير "قد قامت الصلاة" وهم nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومن ذهب إلى مذهبهم من أهل الكوفة ، فإنهم قالوا: الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء بسواء، غير أنه تزاد في الإقامة بعد الفلاح: "قد قامت الصلاة" مرتين.