859 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف :
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ؛ فإنهم قالوا: يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المذكورة، وممن ذهب إلى قولهم هذا: nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رضي الله عنه-.