صفحة جزء
873 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم الحسن البصري ، والثوري ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، وأصحابهم، فإنهم قالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها . وإليه ذهب الظاهرية ، وقال ابن حزم في المحلى: وجائز أن يقيم غير الذي أذن؛ لأنه لم يأت عن ذلك نهي يصح، والأثر المروي في "إنما يقيم من أذن" إنما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وهو هالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية