1065 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: وليس في شيء من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دليل على أن الأفضل من ذلك ما هو؟ لأنه قد يجوز أن يكون -عليه السلام- فعل شيئا وغيره أفضل منه، على التوسعة منه على أمته، كما توضأ مرة بعد مرة، وكان وضوؤه ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك، فأردنا أن ننظر فيما روي عنه سوى هذه الآثار هل فيها ما يدل على الفضل في شيء من ذلك؟ فإذا علي بن شيبة قد حدثنا، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=99163 " أسفروا بالفجر، فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، أو لأجوركم " .
وحدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=972 "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" .
وحدثنا بكر بن إدريس ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=909820 "نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" .
[ ص: 387 ] ش: أشار بهذا الكلام إلى أن استدلال كل واحد من الفريقين بالأحاديث التي ذكرها كل فريق للاحتجاج لا يتم به؛ وذلك لأنه قد يجوز أن يكون -عليه السلام- فعل التغليس والحال أن الإسفار أفضل، ويجوز أن يكون فعل الإسفار والحال أن التغليس أفضل توسعة بذلك على أمته، كما فعل كذلك في الوضوء حيث توضأ مرة مرة، والحال أن الثلاث كان أفضل، فإذا كان كذلك فلا يتم استدلال بذلك، فيتعين الرجوع إلى غير هذا ليوقف على أي شيء أفضل، فنظرنا في ذلك فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج -رضي الله عنه- قد روى عن النبي -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=666806 "أسفروا بالفجر" . وفي رواية: "نوروا" وكذا روي عن غيره بصيغة الأمر على ما نذكره إن شاء الله تعالى.
فدل ذلك على أن الإسفار أفضل من التغليس ؛ فحينئذ يتم استدلال أهل المقالة الثانية، وتقوم حجتهم على ساقها.
فإن قيل: فعل هذا ينبغي أن يكون الإسفار واجبا لمقتضى الأوامر فيه.
قلت: الأمر إنما يدل على الوجوب إذا كان مطلقا مجردا عن القرائن الصارفة إلى غيره، والأوامر التي وردت في الإسفار ليست كذلك، فلا يدل إلا على الاستحباب.
ثم إنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن محمد بن عجلان القرشي روى له الجماعة، nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد بن عتبة بن رافع الأنصاري ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في التابعين من الطبقة الثانية وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال: له صحبة، قال: وقال أبي: لا يعرف له صحبة. قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أولى.
[ ص: 388 ] والحديث أخرجه الأربعة:
nindex.php?page=showalam&ids=13948فالترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر . الباقون عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن عاصم بن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" وقال: أنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932أبو خيثمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672283 "أصبحوا بالصبح؛ فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم أو لأجرها" . وذكره الطوسي وابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم في الصحاح، فقال ابن القطان : طريقه طريق صحيح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي : هو حديث حسن.
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا الحديث في "المحلى" قال: الخبر صحيح، وقال أبو محمد الأزدي : هذا حديث يدور بهذا الإسناد فيما أعلم على عاصم ، وهو ثقة عند nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ، وضعفه غيرهما، وقد روي مسند آخر إلى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، وحديث عاصم أصح.
[ ص: 389 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع من طريق عاصم حسن.
وقال ابن القطان : لا أعرف لعاصم مضعفا.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان بدلا من nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق .
وجمع بينهما nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فقال: نا إبراهيم بن نائلة ، نا محمد بن المغيرة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17000وابن عجلان .
وثنا محمد بن عبدوس ، ثنا إبراهيم بن راشد الأدمي ، ثنا معلى بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قالوا: ثنا عاصم به.
قال: وثنا أبو معن ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع .
قال: لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن داود البصري ، وقيل: إنه nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في كتاب "الصلاة": عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن محمود به.
وهذا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ، كلاهما عن عاصم ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن محمود به.
الثاني: عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون الواسطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن عاصم ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن [ ص: 390 ] nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=972 "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" .
الثالث: عن بكر بن إدريس بن الحجاج الأزدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس عبد الرحمن التميمي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير": ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثني أبي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، حدثني داود البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=63473 "أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر" .
فإن قيل: قد قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وهذا الخبر صحيح، إلا أنه لا حجة لهم فيه إذا أضيف إلى الثابت من فعله -عليه السلام- في التغليس، حتى إنه لينصرف والنساء لا يعرفن، أو حين يعرف الرجل وجه جليسه الذي كان يعرفه، وإن هذا كان المداوم عليه من عمله -عليه السلام-، وصح أن الإسفار المأمور به إنما هو بأن ينقضي طلوع الفجر ولا يصلي على شك منه.
قلت: قد مر أن الثابت من فعله -عليه السلام- في التغليس لا يدل على الأفضلية؛ لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمته، بخلاف الخبر الذي فيه الأمر؛ لأن قوله: "أعظم للأجر" . أفعل التفضيل فيقتضي أجرين أحدهما أكمل من الآخر؛ لأن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين، فحينئذ يقتضي هذا الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس، ولكن حصوله في الإسفار أعظم وأكمل منه ، فلو كان الإسفار لأجل تقصي طلوع الفجر لم يكن في وقت التغليس أجر لخروجه عن الوقت. فافهم.
[ ص: 391 ] فإن قيل: قد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- بأنه أشبه بكتاب الله - عز وجل – لأن الله تعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة، وأن رسول الله -عليه السلام- لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت يصليها في غيره، وهذا أشبه بسنن رسول الله -عليه السلام- وذكر حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=8813 "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله" وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا، والعفو لا يحتمل إلا معنيين: عفو عن تقصير، أو توسعة. والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذا لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافه - يريد الوقت الأول - قال: وقد أبان رسول الله -عليه السلام- مثل ما قلنا، nindex.php?page=hadith&LINKID=63485وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها" وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به.
وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع : له وجه يوافق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولا يخالفه، وذلك أن رسول الله -عليه السلام- لما حض الناس على تقديم الصلاة، وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666806 "أسفروا بالفجر" حتى يتبين الفجر الآخر معترضا فأراد -عليه السلام- فيما نرى - الخروج من الشك، حتى يصلي المصلي بعد اليقين بالفجر، فأمرهم بالإسفار أي بالتبين.
قلت: المراد بالآية والمحافظة فيها: هو المداومة على إقامة الصلوات في أوقاتها ، وليس فيها دليل على أن أول الوقت أفضل، بل هي دليل لنا؛ لأن الذي يسفر بالفجر يترقب الإسفار في أول الوقت، فيكون هو المحافظ المداوم على الصلاة؛ ولأنه ربما تقع صلاته في التغليس قبل الفجر، فلا يكون محافظا للصلاة في وقتها.
قوله: "وإن رسول الله -عليه السلام- لا يأمر بأن تصلى صلاة..." إلى آخره يوهم رد حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع المذكور، وليس هذا بصحيح؛ لأنه ثبت من طريق صحيح عن [ ص: 392 ] النبي -عليه السلام- أنه أمر بالإسفار كما مر ذكره، وقد قلنا أيضا: إن صلاته -عليه السلام- في الغلس لا يدل على الأفضلية حتى يقال: لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت يصليها في غيره.
وأما حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=63485 "سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها" فمعناه أداء الصلوات في أول وقتها أفضل الأعمال ، وذكر "أول" ها هنا لأجل الحث والتحضيض والتأكيد على إقامة الصلوات في أوقاتها، وإلا فالذي يؤديها في ثاني الوقت أو ثالثه أو رابعه كالذي يؤديها في أوله، فعلم أن المراد من ذكر الأول الحث والتأكيد في المنع عن الكسل في أدائها وتأخيرها عن وقتها إلى خروجها عنه، لا أن الجزء الأول له مزية على الجزء الثاني أو الثالث أو الرابع، فحاصل المعنى: الصلاة في وقتها أفضل الأعمال ثم يتميز الجزء الثاني في صلاة الصبح عن الجزء الأول بالأمر الذي فيه الإسفار الذي يقتضي التأخير عن الجزء الأول.
وأما قوله: وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ... إلى آخره، يرده ويبطل تأويله [ ص: 393 ] ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في "معجمه ".
فقال nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي : ثنا إسماعيل بن إبراهيم المدني .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله" فقال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف وغيره، عن أبي إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان ، عن هرير به.
قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع ، عن هرير به.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أيضا في "الكامل": عن أبي إسماعيل المؤدب ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين أنه قال: أبو إسماعيل المؤدب ضعيف. قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : ولم أجد في تضعيفه غير هذا، وله أحاديث غرائب nindex.php?page=showalam&ids=144حسان تدل على أنه من أهل الصدق، وهو ممن يكتب حديثه.
وحديث آخر يبطل ما قالوا، رواه الإمام (أبو القاسم القاسم بن ثابت) السرقسطي في كتاب "غريب الحديث": حدثنا موسى بن هارون ، ثنا محمد بن الأعلى ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر ، سمعت يبانا ، أنا سعيد ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا -رضي الله عنه- يقول:
[ ص: 394 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=63478 "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصبح حين يفسح البصر" انتهى. قال: يقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشيء عن بعد، يعني به إسفار الصبح، فحينئذ تأويلهم معنى الإسفار أن يظهر الفجر ويتبين حتى لا يشك فيه غير صحيح؛ لأن الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار كما ذكره أهل اللغة، وقبل ظهور الفجر لا تصح صلاة الفجر، فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة.
فإن قيل: قد قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة؛ لأن الصبح لا يتبين فيما جدا فأمرهم بزيادة التبين استظهارا باليقين في الصلاة.
قلت: هذا تخصيص بلا مخ -صلى الله عليه وسلم- وهو باطل.
ويرده أيضا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : "ما اجتمع أصحاب محمد -عليه السلام- على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر" .