1412 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يدعو الرجل في ركوعه وسجوده بما أحب، وليس في ذلك عندهم شيء مؤقت، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وداود، فإنهم قالوا: يدعو المصلي بما شاء من الأدعية المذكورة في الأحاديث السابقة في صلاته، سواء كانت فرضا أو نفلا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يسبح كما أمر النبي - عليه السلام - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة، ويقول كما قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه -.
قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة يأتي عن قريب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي مر في أول الباب.