1718 1719 1720 ص: فإن قال قائل: فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف هذا، فذكر ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13591محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قال: قال رجل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: هل لك في معاوية أوتر بواحدة -وهو يريد أن يعيب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية- فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: : أصاب معاوية".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، فذكر بإسناده مثله، إلا أنه لم يقل: "الحمار"، . ولا يجوز عليه أن يكون ما خالف فعل رسول الله - عليه السلام -
[ ص: 81 ] الذي قد علمه عنده صوابا، وقد يجوز أن يكون قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أصاب معاوية" " على التقية منه له يعني أصاب في شيء آخر; لأنه كان في زمنه.
ش: تقرير السؤال أن يقال: إنكم قلتم إن الوتر عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثلاث; لأن أحاديثه إذا جمعت تدل على أنه - عليه السلام - كان يوتر بثلاث ركعات، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يكره أن يوتر أحد وترا لم يتقدمه تطوع، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد روي عنه أنه استصوب فعل nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حين أوتر بركعة واحدة لم يتقدمها شيء حيث قال: "أصاب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية" .
أخرج ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني شيخ أبي داود والنسائي أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم الدمشقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، قال: أنا الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: "أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أوتر بركعة فأنكر ذلك عليه، فسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: أصاب السنة".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب مناقب الصحابة في باب "ذكر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة: "قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية؟ قال: فإنه ما أوتر إلا بواحدة، قال: أصاب; إنه فقيه".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" في باب "الوتر بركعة" من هذا الطريق.
وتقرير الجواب أن يقال: إنه قد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يدل على أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في إيتاره بركعة واحدة.
أخرج ذلك من طريقين صحيحين على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم:
أحدهما: عن أبي غسان مالك بن يحيى الهمداني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير السدوسي أبي عبيدة البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
[ ص: 82 ] والآخر: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن عثمان بن عمر بن فارس البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ... إلى آخره.
ولقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - على nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في إيتاره بركعة من غير أن يسبقه تطوع، ولو لم يكن ذلك مخالفا للسنة لما ساغ له الإنكار عليه، ولا يجوز على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن يكون ما خالف فعل الرسول - عليه السلام - الذي قد تحقق عنده صوابا.
قوله: "هزيع من الليل" بفتح الهاء وكسر الزاي المعجمة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره عين مهملة، ومعناه: طائفة من الليل، ربعه أو ثلثه.
قوله: "من أين ترى أخذها الحمار؟" فقوله "ترى" جملة معترضة بين كلمة الاستفهام والذي دخلت عليه.
وقوله: "الحمار" إشارة إلى شدة إنكاره عليه في إيتاره بركعة واحدة.
قوله: "وقد يجوز ... " إلى آخره، إشارة إلى جواب آخر، تقريره أن يقال: يجوز أن يكون معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أصاب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية" على التقية منه له أي على اتقاء منه لأجل nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية، يعني دفعا عنه ما يعيب به ذلك الرجل عليه حتى يمتنع من أن يعيب عليه، فقال: "أصاب" يعني أصاب في شيء آخر غير إيتاره بركعة واحدة، وهذا من باب الإيهام والتورية، وهو باب شائع ذائع.
وجواب آخر عندي وهو أن قوله: "أوتر بواحدة" لا يستلزم نفي كون ركعتين قد تقدمنا عليها، فيجوز أن يكون معاوية قد صلى ركعتين ثم أوتر بركعة أخرى ولم يقف المنكر عليه إلا على ما قد شاهد من إيتاره بالركعة الواحدة، ولم يحط علمه بما قد صلى قبلها، فيكون قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أصاب السنة" في كونه أوتر بركعة مع ركعتين قبلها، فافهم.