ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق; فإنهم قالوا: القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل.
[ ص: 462 ] وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: القيام في المسجد أحب إلي وأفضل من صلاة المرء في بيته.
وقال به قوم من المتأخرين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فمن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان ، وبكار بن قتيبة ، وأحمد بن أبي عمران، ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني ، ومحمد بن عبد الله بن الحكم، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن النبي - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=663104 "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يصلي مع الناس التراويح كلها -يعني الأشفاع إلى آخرها- ويوتر معهم، ويحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كان nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله يصلونها في جماعة، انتهى.
قلت: ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وهو مذهب أصحابنا الحنفية أيضا.
وقال صاحب "الهداية" : يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، ثم قال: والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية، حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين، ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة; لأن أفراد الصحابة روي عنهم التخلف. انتهى.
قلت: الذي يفهم من كلام الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي -رحمه الله- أنه اختار مذهب أهل المقالة الثانية، وهم الذين ذهبوا إلى أن صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام، وأشار إلى هذا أيضا في آخر هذا الباب بقوله: "وذلك هو الصواب"، وإنما لم يتعرض إلى ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه في آخر الباب على عادته في غالب الأبواب حيث يقول: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وإذا كان خلاف بينهم بينه; إما أن مذهبهم مثل ما ذهب إليه هو بنفسه، وإما الرواية عنهم مختلفة في ذلك.
[ ص: 463 ] قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=663104 "إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف; كتب له قنوت بقية ليلته" أي قيام بقية ليلته، والمراد من القنوت ها هنا القيام، وهذا الحديث هو بعض حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر المذكور ولكن لفظه عنده كما مر: "إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة".
وهذه اللفظة قريبة من لفظة nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: "أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته".
فإن قيل: لم لم يقل: واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقال: واحتجوا في ذلك بقول النبي - عليه السلام -: "أنه من قام ... " إلى آخره.