[ ص: 64 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ... فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل: nindex.php?page=hadith&LINKID=650623 "ولاث به الناس".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ... فذكر بإسناده نحوه غير أنه لم يقل: "ثلاث مرات".
فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله - عليه السلام - إنما كره ذلك لأنه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو تكلم، فإن كان لذلك قال له ما قال ; فإن هذا حديث يجتمع فيه الفريقان جميعا عليه، فأردنا أن ننظر هل روي في ذلك شيء من ذلك؟
فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله - عليه السلام - لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشيء ; ليس لأنه كره له أن يصليهما في المسجد إذا كان فرغ منهما تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس.
ش: أي وكان من الذي احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه: حديث مالك بن بحينة، قال أبو عمر: هو مالك بن القشب الأزدي والد عبد الله بن مالك بن بحينة ، وبحينة أمه، ولعبد الله بن مالك ولأبيه صحبة، وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون.
وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤذن روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن سعد بن إبراهيم بن [ ص: 65 ] عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبي إسحاق المدني روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - روى له الجماعة، عن مالك بن بحينة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم ، عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: "مر النبي - عليه السلام - برجل. قال: وحدثني عبد الرحمن، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650623 "سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله - عليه السلام - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - عليه السلام - لاث به الناس وقال له رسول الله - عليه السلام -: الصبح أربعا؟! الصبح أربعا؟! ".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم ، عن مالك بن بحينة ... فذكر الحديث مثله بإسناده ولم يقل فيه: "ولاث به الناس".
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ... إلى آخره مثله، ولم يقل فيه: "مرات".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ... إلى آخر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وليس فيه: "مرات".
[ ص: 66 ] وقال عبد الغني: روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حديثا في سجود السهو بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حيان ، عن مالك بن بحينة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: هذا خطأ، والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة. وقال صاحب "التهذيب": مالك بن بحينة حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=658171 "أتصلي الصبح أربعا" روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وقال: هذا خطأ والصواب: عبد الله بن مالك بن بحينة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: قال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي: عبد الله بن مالك بن بحينة ، عن أبيه، قال: وقولهم في هذا الحديث: عن أبيه. خطأ.
وقد ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج الحديث المذكور من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم ، عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: "مر النبي - عليه السلام -". ثم قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله - عليه السلام -. . . ثم قال في آخره: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم ، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة: "أن رسول الله - عليه السلام -"، وقال أيضا: عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم ، عن ابن بحينة كما ذكرناه.
وقال أبو مسعود الدمشقي: أهل العراق يقولون: عن مالك بن بحينة، وأهل الحجاز قالوا في نسبه: عبد الله بن مالك بن بحينة، وهو الأصح. وقال الجياني: قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: مالك بن بحينة والد عبد الله.
قوله: "ولاث به الناس" أي اجتمعوا حوله يقال: لاث به يلوث وألاث بمعنى، والملاث: السيد تلاث به الأمور، أي: تقرن به وتعقد.
قوله: "أتصليها" الهمزة فيه للاستفهام.
[ ص: 67 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: هذه إشارة إلى علة المنع حماية للأربعة ; لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك فيظن الظان أن الفرض قد تغير.
قوله: "ولأهل المقالة الأخرى. . . " إلى آخره جواب عن الحديث المذكور.
تقريره أن يقال: إن إنكار النبي - عليه السلام - على ذلك الرجل الذي صلى ركعتي الفجر حين أقيمت صلاة الفجر وكراهته إياها يحتمل أن يكون ذلك لكونه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير فصل بينهما بتقدم إلى الصفوف أو كلام أو نحو ذلك، فإذا كان هذا الاحتمال هو العلة في ذلك يكون الحديث مما يجتمع عليه الفريقان وهم الأخصام ; لأن كلا منهما يكره هذا الفعل فلا يكون حينئذ حجة لأحدهما على الآخر.
ثم أقام الدليل على كون هذا الاحتمال الذي ذكره علة، وأن النهي لأجل هذا الاحتمال بقوله: "فأردنا أن ننظر. . . " إلى آخره ; فإنه أخرج حديثا يدلك على ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن هارون بن إسماعيل الخزاز البصري روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن علي بن المبارك الهنائي البصري روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير الطائي أبي نصر اليمامي روى له الجماعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري المدني روى له الجماعة: "أن رسول الله - عليه السلام - مر بعبد الله بن مالك بن بحينة ... " إلى آخره.
وهذا كما رأيت ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في روايته الأولى مالك بن بحينة، وفي هذه الرواية عبد الله بن مالك بن بحينة، وقد ذكرنا عن قريب ما قالوا فيه.
فبين في هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله - عليه السلام - لمالك بن بحينة في الحديث السابق هو وصله إياها بالفريضة في فرد مكان ولم يفصل بينهما بشيء من المتقدم أو الكلام، وليس ذلك لكونه قد صلاهما في المسجد بحيث إنه إذا فرغ منهما يتقدم إلى الصفوف ويصلي الفرض مع القوم.
قوله: "وهو منتصب" جملة حالية، وكذلك قوله: "يصلي".
قوله: "بين يدي نداء الصبح" أراد به إقامة صلاة الفجر، وفي رواية "بين يدي صلاة الصبح".
قوله: "واجعلوا بينهما" أي بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر، وأراد بالفصل مثل الكلام، ومثل المتقدم من آخر المسجد إلى الصفوف حين يصلي ركعتي الفجر في آخر المسجد.