صفحة جزء
2329 [ ص: 222 ] ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى: ما قد حدثنا علي بن معبد ، عن أبي هريرة ، عن النبي- عليه السلام - أنه قال: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فليصل إليها أخرى".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر ، قال: ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته، فإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته".

ففيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها، فكان من الحجة على أهل هذه المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي- عليه السلام - قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس ; فإنه قد نهى عن ذلك، وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك وقد ذكرنا تلك الآثار أيضا في باب مواقيت الصلاة، فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهي.


ش: هذا إيراد من أهل المقالة الأولى على ما قاله أهل المقالة الثانية.

بيانه: أن يقال: إنكم حملتم قوله - عليه السلام -: "من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" على من لم يكن أهلا إذا صاروا أهلا قبل طلوع الشمس كما ذكرناه، فما تقولون فيما رواه أبو رافع ، عن أبي هريرة وأبو سلمة عنه أيضا ; فإنه صريح على ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل الطلوع؟

وتقرير الجواب أن يقال: إن الآثار قد تواترت عن النبي - عليه السلام - بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم يتواتر بإباحة الصلاة عند ذلك، فدل ذلك أن ما كان فيه الإباحة كان منسوخا بما كان فيه التواتر بالنهي.

[ ص: 223 ] فإن قيل: ما حقيقة النسخ في هذا؟ والذي ذكره الطحاوي نسخ بالاحتمال، وهل يثبت النسخ بطريق الاحتمال؟

قلت: حقيقة النسخ ها هنا أنه اجتمع في هذا الموضع محرم ومبيح، وقد تواترت الآثار والأخبار في باب المحرم ما لم تتواتر في باب المبيح، وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمحرم، ويكون المبيح منسوخا ; وذلك لأن الناسخ هو المتأخر، ولا شك أن الحرمة متأخرة عن الإباحة ; لأن الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم عارض، ولا يجوز العكس ; لأنه يلزم النسخ مرتين ; فافهم فإنه كلام دقيق قد لاح لي من الأنوار الربانية.

وقد يجاب عن الأول بأنه محمول على أنه إذا طلعت الشمس بعد صلاته ركعة واحدة يتوقف إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي إليها ركعة أخرى.

وإليه ذهب أبو يوسف في هذا الباب على ما عرف في الفروع، ووجه ذلك: أنه يكون في هذه الصورة مؤديا بعض الصلاة في وقتها، ولو أفسدنا صلاته في هذه الحالة يكون مؤديا جميع صلاته خارج الوقت، فحينئذ أداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أداء الكل خارج الوقت.

وعن الثاني: بأن معنى قوله: "فقد تمت صلاته" يعني تم وجوبها في ذمته بإدراك ذلك القدر في الوقت، فالكلام ليس على ظاهره، ألا ترى أنه لا تتم صلاته حقيقة بإدراك ركعة واحدة، وإنما تمامها بالركعتين جميعا؟ فعلمنا أن قوله: "فقد تمت صلاته" معناه: تم وجوبها لا حقيقة الصلاة.

ثم إنه أخرج الحديثين المذكورين بإسناد صحيح:

أحدهما: عن علي بن معبد بن نوح المصري ، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبي نصر العجلي البصري روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح"، عن سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري روى له الجماعة، عن قتادة بن [ ص: 224 ] دعامة ، عن خلاس -بكسر الخاء- بن عمرو الهجري البصري روى له الجماعة، عن أبي رافع الصائغ واسمه نفيع المدني روى له الجماعة.

وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت ; فليصل إليها أخرى".

والثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي عامر العقدي -واسمه عبد الملك بن عمرو ، وقد تكرر ذكره- عن علي بن المبارك الهنائي البصري روى له الجماعة، عن يحيى بن أبي كثير الطائي روى له الجماعة، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف روى له الجماعة.

وأخرجه البخاري : ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".

قلت: أراد بالسجدة الركعة، من قبيل ذكر الشيء باسم جزئه.

التالي السابق


الخدمات العلمية