128 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعبد الغني بن أبي عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=15517وأحمد بن عبد الرحمن قالوا: أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، عن رسول الله - عليه السلام -: " nindex.php?page=hadith&LINKID=62870أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس، ثم ردهما إلى مقدمه". .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : : هذا أحسن ما سمعت في ذلك، وأعمه في مسح الرأس.
ش: إسناده صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعبد الأعلى وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولقب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحشل، nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب عمه، والصدفي -بفتح الصاد والدال - نسبة إلى الصدف -بفتح الصاد وكسر الدال- واسمه عمرو بن مالك بن دعمي بن زياد بن حضرموت
وعبد الغني بن أبي عقيل من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، واسم أبي عقيل: رفاعة بن عبد الملك الجمحي المصري
والحديث أخرجه الجماعة، nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره.
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره.
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : عن إسحاق بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 259 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : عن محمد بن [سلمة] nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه، عن عبد الله بن يزيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة.
الأول: استدلت به جماعة على أن الواجب مسح جميع الرأس ، على ما يجيء بيانه مستقصى عن قريب إن شاء الله تعالى.
[ ص: 260 ] الثاني: فيه استيعاب الرأس بالمسح، والإجماع قائم على مطلوبيته، لكن هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف نذكره إن شاء الله، والكيفية المذكورة في هذا الحديث هي المشهورة، وبه استدل أصحابنا على أن السنة في مسح الرأس البداية من مقدم الرأس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : السنة البداية من الهامة فيضع يديه عليها ويمرهما إلى مقدم الرأس، ثم يعيدها إلى القفا، وهكذا روىهشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، والصحيح قول العامة; للحديث المذكور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : "أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يمسح رأسه هكذا، ووضع nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب كفه وسط رأسه، ثم أمرها إلى مقدم رأسه" .
ثنا حماد بن مسعدة ، عن يزيد ، قال: "كان nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة يمسح مقدم رأسه" .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه "أنه كان يمسح رأسه هكذا: من مقدمه إلى مؤخره، ثم رد يديه إلى مقدمه" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في "مصنفه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع "أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يضع بطن كفه اليمنى على الماء ثم لا ينفضها، ثم يمسح بها ما بين قرنيه إلى الجبين مرة واحدة لا يزيد عليها" .
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "كان يدخل يده في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ فقط" .
الثالث: أن المذكور في حديث الجماعة هو مسح الرأس مرة واحدة ، وبه قال [ ص: 261 ] أصحابنا، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه": أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - الصحاح تدل على مسح الرأس أنه مرة; فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا، وقالوا [فيها: و] مسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسن تكراره كالغسل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": ولا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من المذهب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وطلحة بن مصرف ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - ومن بعدهم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يسن تكراره، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كلهم يقول: يمسح الرأس مسحة واحدة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: يمسح برأسه ثلاثا; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود المذكور آنفا، ولنا أن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد وصف وضوء النبي - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=72058 "ومسح برأسه مرة واحدة" متفق عليه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=72058 "ومسح برأسه مرة واحدة" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وكذا وصف nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، والربيع ، كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة، ولم يصح من أحاديثهم شيء صريح في تكرار المسح، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - فرواه [ ص: 262 ] nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فقال: توضأ ثلاثا ثلاثا فقط، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، وبقية أحاديثهم إنما [أرادوا] بها توضأ ثلاثا ثلاثا في غير المسح، فإن رواتها حين فصلوا الوضوء قالوا: ومسح برأسه مرة .
قلت: ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد روي من أوجه غريبة عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها.
فإن قلت: قد روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه": عن محمد بن محمود الواسطي ، عن شعيب بن أيوب ، عن أبي يحيى الحماني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه -: "أنه توضأ ... " الحديث، وفيه: "ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة [عن خالد بن علقمة ] وخالفه جماعة (من) الحفاظ الثقات فرووه عن خالد بن علقمة ، فقالوا فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=914694 "ومسح رأسه مرة واحدة" ومع خلافه إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة .
قلت: الزيادة عن الثقة مقبولة ولا سيما من مثل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأما قوله: «فقد خالف في حكم المسح» غير صحيح; لأن تكرار المسح مسنون عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا، صرح بذلك صاحب الهداية، ولكن بماء واحد.
وفي "الروضة": وفي كيفيته وجهان: أصحهما: يتمضمض من غرفة ثلاثا، ويستنشق من أخرى ثلاثا، والثاني: بست غرفات.
قلت: فعلى هذا ثلاثة أوجه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المضمضة والاستنشاق، وهذه الأوجه الثلاثة منقولة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقد قال في "الجواهر": حكى ابن سابق في ذلك قولين: أحدهما: يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه، والثاني: يتمضمض ثلاثا في غرفة، ويستنشق ثلاثا في غرفة فقال: وهذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأول اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفي "التلويح" شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : والأفضل أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات كما في الصحاح وغيرها.
ووجه ثان: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا، ثم يستنشق منها ثلاثا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، عن النبي - عليه السلام - عند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر بسند ضعيف عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار .
[ ص: 264 ] وثالث: يجمع بينهما بغرفة، وهو أن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، عن النبي - عليه السلام - عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال: حسن غريب.
ورابع: يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض من إحداهما ثلاثا، ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا.
فإن قيل: لم يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحد بل حكي أنه تمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا.
قلت: مدلوله ظاهرا ما ذكرناه، وهو أن يتمضمض ثلاثا، يأخذ لكل مرة ماء جديدا، ثم يستنشق كذلك، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; فإنه روى عنه أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة، وثلاث غرفات للاستنشاق، وفي رواية غيره عنه في "الأم" يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق، ثم يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق، ثم يغرف ثالثة يتمضمض منها ويستنشق، فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، واختلف نصه في الكيفيتين، فنص في "الأم" -وهو نص مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني - أن الجمع أفضل، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أن الفصل أفضل، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 265 ] قال النووي قال صاحب "المهذب": القول بالجمع أكثر في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو أيضا أكثر في الأحاديث "الصحيحة" والجواب عن كل ما روي من ذلك فهو محمول على الجواز.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني لو أخذ الماء بكفه وتمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز، وعلى عكسه لا يجوز لصيرورة الماء مستعملا، والجواب عما ورد في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=681796 "فتمضمض واستنشق من كف واحد" أنه مجمل؛ لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحد، ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بمياه، والمحتمل لا تقوم به حجة، أو يرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه؛ توفيقا بين الدليلين، وقد يقال: إن المراد: استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين كما في الوجه، وقد يقال: إنه فعلهما باليد اليمنى; ردا على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى; لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء، كذا في "المبسوط".
وفيه نظر لا يخفى، وأما وجه الفصل بينهما كما هو مذهبنا:
وكذا روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "سننه": وسكت عنه، وهو دليل رضاه بالصحة.
ثم اعلم أن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق باليمنى ، وقال بعضهم: المضمضة باليمنى والاستنشاق باليسار; لأن الفم مطهرة والأنف مقذرة، واليمين للأطهار، واليسار للأقذار، ولنا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي - رضي الله عنه -: "أنه استنثر بيمينه فقال له nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : جهلت السنة فقال: كيف أجهل والسنة من بيوتنا خرجت؟! [ ص: 266 ] أما علمت أن النبي - عليه السلام - قال: اليمين للوجه، واليسار للمقعد" كذا ذكره صاحب "البدائع".
والترتيب بينهما سنة ، ذكره في الخلاصة; لأنه لم ينقل عن النبي - عليه السلام - في صفة وضوئه إلا هكذا، وهما سنتان في الوضوء، واجبتان في الغسل عندنا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هما سنتان فيهما جميعا. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -في المشهور عنه-: إنهما واجبتان فيهما، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وحماد ، وإسحاق، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول.
ثم "المضمضة" تحريك الماء في الفم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : مضمض، وتمضمض. وكماله أن يجعل الماء في فيه، ثم يديره ويمجه، وأقله أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال جماعة من أصحابه: يشترط، وفي "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للركني ": المضمضة أصلها مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحرك، واستعمل في المضمضة لتحريك الماء في الفم.
وأما "الاستنشاق": فهو إدخال الماء في الأنف، وقال ابن طريف نثر الماء في أنفه: دفعه، وأما الاستنثار فزعم nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده أنه يقال: استنثر إذا استنشق الماء ثم [ ص: 267 ] استخرج ذلك بنفس الأنف، والنثرة: الخيشوم وما والاه، وتنشق واستنشق الماء في أنفه: صبه في أنفه، وفي "جامع القزاز": نثرت الشيء أنثره وأنثره إذا بددته، فأنت ناثر، والشيء منثور، قال: والمتوضئ يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه، ثم يستنثره، وفي "الغريبين": يستنشق أبي يبلغ الماء خياشيمه، ويقال: نثر، وانتثر، واستنثر، إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف، وذكر ابن الأعرابي وابن قتيبة : الاستنشاق والاستنثار واحد.