2511 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع الجيزي، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان أن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=64014 "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون ، عن زيد ... فذكر بإسناده مثله. غير أنه لم يقل: "قبل التسليم".
حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن زيد ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد - رضي الله عنه -.
ش: هذه خمس طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع بن سليمان الجيزي ، عن أبي زرعة وهب الله بن راشد الحجري المصري المؤذن -قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : محله الصدق- عن nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي أبي زرعة المصري الفقيه الزاهد العابد روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار الهلالي المدني روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء، نا أبو خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=672787 "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد المدني القرشي يتيم nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . . . إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال: حدثني عمي nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال: ثنا داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . . . بهذا الإسناد، وفي معناه قال: "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال قد مر آنفا.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي الكندي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . . . إلى آخره.
[ ص: 453 ] الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار . . . فذكر الحديث المذكور نحوه، غير أنه لم يذكر في روايته nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري فأخرجه مرسلا.
الخامس: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . . . إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا نحوه مرسلا: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جميع رواة "الموطأ" عنه، ولا أعلم أحدا أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم وتابعه على ذلك يحيى بن راشد -إن صح- عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام -، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على إرساله: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وحفص بن ميسرة الصنعاني ، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ، وداود بن قيس الفراء فيما رواه عنه القطان، وأسنده من الثقات على حسب رواية nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم له عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، ومحمد بن عجلان ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، ومطرف أبو غسان ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، وداود بن قيس في غير رواية القطان، والحديث متصل مسند صحيح لا يضره تقصير من قصر به في اتصاله ; لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم.
[ ص: 454 ] قوله: "ويدع الشك" أي يتركه، والمعنى إذا شك في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فليترك الشك وليبن على اليقين.
قوله: "وكانت السجدتان ترغمان الشيطان" أي السجدتان اللتان سجدهما مرغمتي الشيطان أي مغيظتين له ومذلتين له، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه: أرغم الله أنفك ; وذلك لأنها في حالة النقصان جبر له، وفي حالة الزيادة والتمام تكون إرغاما للشيطان ; لأنه يبغض السجدة ; لأنه ما لعن إلا من إبائه عن سجود آدم - عليه السلام -.
قوله: "والسجدتان" عطف على قوله: "ما زاد".
وقوله: "نافلة" بالنصب خبر كان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفي هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب في من صلى خمسا إلى أنه يضيف إليها سادسة إن كان قعد في الرابعة، واعتلوا بأن النافلة لا تكون ركعة واحدة وقد نص فيه من طريق ابن عجلان على أن تلك الركعة تكون نافلة، ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها.
قلت: بل الفساد فيما قاله ; لأن أصحابنا ما ألزموا بإضافة الركعة السادسة، بل قالوا: الأولى أن يضيف إليها ركعة سادسة، ولا نسلم أن المنصوص من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان هو أن الركعة وحدها تكون نافلة، بل ما كانت الركعة نافلة والسجدتين يعني مع السجدتين، فأجاب أصحابنا عن هذا الحديث أنه محمول على ما إذا وقع له مرارا ولم يقع تحريه على شيء، والله أعلم.