ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، قال: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال: أما أنا فإن كانت التطوع استقبلت، وإن كانت فريضة سلمت وسجدت. قال: فذكرته لإبراهيم فقال: ما نصنع بقول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662734 "إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن عبد الله قال: قال رسول الله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=684963 "إذا [ ص: 457 ] صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين للسهو، ويتشهد ويسلم".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن منهال، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور . . . فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل: "ويتشهد".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور . . . فذكر بإسناده مثله.
ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وأخرجه من أربع طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن محمد بن عبد الله بن الزبير أبي أحمد الزبيري الكوفي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير - رضي الله عنه -.
ثم عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
وأصل هذا الحديث عند الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مقتصرا على ما روي عن النبي - عليه السلام -: ثنا القاضي حسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=667484 "إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتي السهو".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع بن سليمان المؤذن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، عن وهيب بن خالد البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور . . . إلى آخره.
[ ص: 458 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ... إلى آخره نحوه.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن منهال التميمي البصري شيخ الشيخين، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ... إلى آخره.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي في "مسنده" نحوه.
قوله: "فليتحر" أمر من التحري، وهو: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.
[ ص: 459 ] قوله: "فلينظر أحرى ذلك" أي أولى ذلك وأقربه إلى الصواب. وفيه من الفوائد: وجوب الأخذ بالتحري عند وقوع الشك بين الثلاث والأربع، وكذلك بين الثنتين والثلاث والواحدة والثنتين، ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان بالزيادة كما ذهب إليه الخصم.
فإن قيل: التحري في حديث عبد الله محمول على الأخذ بالأقل الذي هو اليقين ; لأن التحري هو القصد، ومنه قوله تعالى: تحروا رشدا ومعنى قوله: "فليتحر": فليقصد الصواب فيعمل به، وقصد الصواب هو ما بينه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وغيره على ما مضى ذكره.
قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد محمول على ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء، فنقول: إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء بنى على الأقل.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد لا يخالف ما قلنا ; لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين يبني على الأقل ; بالإجماع.
وقول الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله- في دفع هذا: إن تفسير الشك بمستوي الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين، وأما في اللغة: فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سوى المستوي والراجح والمرجوح، والحديث يحمل على اللغة ما لم تكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح ; لأن المراد الحقيقة العرفية وهي أن الشك ما استوى طرفاه.
ولئن سلمنا أن يكون المراد معناه اللغوي فليس معنى الشك في اللغة ما ذكره ; لأن صاحب "الصحاح" فسر الشك في باب: "الكاف" فقال: الشك خلاف اليقين. ثم فسر اليقين في باب: "النون" فقال: اليقين: العلم. فيكون الشك ضد العلم، وضد العلم الجهل، ولا يسمى المتردد بين وجود الشيء وعدمه جاهلا، بل يسمى شاكا، [ ص: 460 ] فعلم أن قوله: "وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا" هو الحقيقة العرفية لا اللغوية.
وفيه: وجوب سجدتي السهو، وأنهما بعد السلام، وأن سجدتي السهو لهما سلام وتشهد.