ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور وداود ; فإنهم قالوا : لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد . واحتجوا بالحديث المذكور .
وقال أبو عمر : رواه المدنيون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب من أصحابنا وحكاه عن شيوخه المدنيين وقاله القاضي إذا احتيج إلى ذلك .
وقال أبو عمر أيضا : وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وإن صلى عليها عند باب المسجد وتضايق الناس وتزاحموا فلا بأس أن تكون بعض الصفوف في المسجد ، وقد قال في كتاب الاعتكاف من "المدونة " في صلاة المعتكف على الجنازة في المسجد ما يدل على أنه معروف عنده الصلاة على الجنازة في المسجد ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا بأس أن يصلى على الجنازة في المسجد من ضيق ومن غير ضيق ، على كل حال . وهو قول عامة أهل الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : وإدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم فيها حسن كله ، وأفضل مكان صلي فيه على الميت في داخل المساجد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي سليمان .