وممن ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبا عبيد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا ; فإنهم قالوا : يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير ، واحتجوا في ذلك بحديث زينب المذكور وإليه ذهب أشهب من المالكية وأهل الظاهر .
وأجمعوا أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته . وهذا لا خلاف فيه .