ش: أي هذا كتاب في بيان مناسك الحج ، والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها ، وهو المتعبد ، ويقع على المصدر والزمان والمكان ، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك الحج .
والمنسك : المذبح ، وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح .
والنسيكة : الذبيحة ، وجمعها نسك .
والنسك أيضا الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى ، والنسك : ما أمرت به الشريعة ، والورع : [ما] نهت عنه ، والناسك العابد ، وسئل ثعلب عن الناسك ما هو ؟ فقال : هو مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفاة ، كأنه صفى نفسه لله تعالى" .
وفي "المطالع" : المناسك مواضع متعبدات الحج .
والحج من حججت الشيء أحجه حجا ، إذا قصدته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج في قوله تعالى ، : ولله على الناس حج البيت تقرأ بفتح الحاء وكسرها ، والأصل الفتح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : أكثر العرب يكسرون الحاء .
[ ص: 6 ] وقال الأزهري : وأصل الحج من قولك : حججت فلانا أحجه حجا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى ، فقيل : حج البيت ؛ لأن الناس يأتونه كل سنة ، ومنه قول المخبل السعدي :
وأشهد من عوف حلولا كثيرة . . . يحجون سب الزبرقان المزعفرا
يقول : يأتوه مرة بعد أخرى لسؤدده ، وسبه : عمامته .
وقال صاحب "العين" : السب : الثوب الرقيق ، وقيل : الخمار ، وقيل : غلالة رقيقة يمنية .
وذكره في "الدستور" في باب : السنن المكسورة .
والزبرقان : اسم القمر في الأصل ، ولقب به الحصين ؛ لصفرة عمامته .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أن الحج فرض سنة خمس من الهجرة ، وقيل : سنة تسع ، قال : وهو الصحيح .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه كان سنة ست ، وفي حديث ضمام بن ثعلبة ذكر الحج ، وذكر محمد بن حبيب أن قدومه كان سنة خمس من الهجرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي : وقد روي أن قدومه على النبي - عليه السلام - كان في سنة تسع .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي أنه فرض في سنة ثمان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14703 (الطرطوشي وإمام الحرمين) : سنة تسع أو عشر ، وقيل : قبل هجرته - عليه السلام - ، وقيل : سنة سبع والله أعلم .
[ ص: 7 ] وفي بعض النسخ ذكر عقيب كتاب الصوم كتاب الحج ، وفي بعضها كتاب الجهاد والأول أصح ؛ لأن المناسبة تقتضي ذكر الحج مع الصلاة والزكاة والصوم لأنه من الخمس الذي بني الإسلام عليه ، وأما تأخيره عن الثلاثة فلما قلنا إن الصلاة ثانية الإيمان والزكاة ثالثته في الكتاب والسنة ، وإلا فالقياس كان يقتضي أن يتقدم الصوم على الزكاة ؛ لأن كلا من الصلاة والصوم عبادة بدنية صرفا ، والزكاة عبادة مالية صرفا ، ولما فرغ عن العبادات الغير [مركبة] شرع في بيان العبادة المركبة ؛ لأن الحج عبادة بدنية ومالية .