3634 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام ، وإن غسل ؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل ، فنهيه على ذلك كله .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه ؛ فإنهم قالوا : كل ثوب مسه ورس أو زعفران لا يجوز لبسه للمحرم ، سواء كان مغسولا أو لم يكن ؛ لإطلاق الأحاديث المذكورة .
وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وقال في "المحلى" : الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا غسل حتى لا يبقى منه أثر يجوز لبسه عند قوم ، ورووا فيه أثرا ، فإن صح وجب الوقوف عنده ، ولا نعلمه صحيحا ، ولا يجوز لباسه أصلا ؛ لأنه قد مسه الورس والزعفران . انتهى .
قلت : أراد بالأثر ما يجيء ذكره في آخر الحديث المذكور : "إلا أن يكون غسيلا" وعن قريب يجيء بيانه إن شاء الله تعالى .