3640 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه ؛ لأنه إذا فعل الحلال ذلك غطى رأسه وذلك عليه حرام ، فأمر بشقه لذلك .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=17127ومغيرة بن مقسم ، وحصن بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، ويونس بن عبيد ، وأبا قلابة عبد الله بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع ؛ فإنهم قالوا : من أحرم وعليه قميص ، فإنه يشقه ، ولا ينزعه كما ينزع الحلال ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة - رضي الله عنهما -