صفحة جزء
3640 ص: قال أبو جعفر : - رحمه الله - : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه ؛ لأنه إذا فعل الحلال ذلك غطى رأسه وذلك عليه حرام ، فأمر بشقه لذلك .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري ، ومغيرة بن مقسم ، وحصن بن عبد الرحمن ، وإبراهيم النخعي ، وعامر الشعبي ، ويونس بن عبيد ، وأبا قلابة عبد الله بن زيد ، ومسروق بن الأجدع ؛ فإنهم قالوا : من أحرم وعليه قميص ، فإنه يشقه ، ولا ينزعه كما ينزع الحلال ، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي قتادة - رضي الله عنهما -

التالي السابق


الخدمات العلمية