الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 ص: وقد اختلف المتقدمون في ذلك ، حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن .

                                                وأخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا : "إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه حتى يخرج منه" .

                                                حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير . . مثله .

                                                [ ص: 151 ] حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن [بن] زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن المغيرة ، وحماد ، عن إبراهيم ، قال : "إذا أحرم الرجل وعليه قميص قال أحدهما : يشقه ، وقال الآخر : ينزعه من قبل رجليه" . .

                                                حدثنا سليمان ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء بن أبي رباح : "أن رجلا يقال له : يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة ، فأمره النبي - عليه السلام - أن ينزعها ، قال قتادة : : قلت لعطاء : : إنما كنا نرى أن يشقها ، فقال عطاء : : ( إن الله لا يحب الفساد" .

                                                حدثنا سليمان ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي مسلمة الأزدي ، قال : "سمعت عكرمة ، وسئل عمن أحرم [وعليه] قباء قال : يخلعه" .

                                                فهذا عطاء 5 وعكرمة قد خالفا إبراهيم 5 والشعبي 5 وسعيد بن جبير ، وذهبا إلى ما ذهبنا إليه من حديث يعلى . - رضي الله عنه - .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وقد اختلف السلف من التابعين فيمن أحرم وعليه قميص ، هل يخرقه أو ينزعه ؟ فروي عن الحسن وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير - رضي الله عنه - : أنه يخرقه ليخرج منه .

                                                وروي عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس : أنه ينزعه .

                                                وقد خالفنا هؤلاء الأربعة وذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية من حديث يعلى بن أمية .

                                                أما أثر الحسن وإبراهيم والشعبي فأخرجه بإسناد صحيح : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم بن بشير ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن البصري .

                                                [ ص: 152 ] وعن هشيم ، عن مغيرة بن مقسم ، عن إبراهيم النخعي وعامر الشعبي . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ويونس ، عن الحسن ، ومغيرة وحصين ، عن الشعبي : "قالوا : يخرقه" .

                                                وأما أثر سعيد بن جبير فأخرجه أيضا بإسناد صحيح : عن روح بن الفرج ، عن يوسف بن عدي ، عن شريك بن عبد الله ، عن سالم بن أبي أمية القرشي المدني .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، وعن سعيد بن مسروق عن أبي صالح قال : "إذا أحرم وعليه قميص فليشقه" .

                                                وأخرج لإبراهيم من طريق آخر : عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي ، عن شعبة ، عن المغيرة وحماد بن أبي سليمان ، كلاهما عن إبراهيم النخعي .

                                                قوله : "قال أحدهما" أراد به المغيرة أو حمادا .

                                                وأما أثر عطاء فأخرجه أيضا بإسناد صحيح : عن سليمان بن شعيب ، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء بن أبي رباح . . إلى آخره .

                                                وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" : عن شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن يعلى مرفوعا : "أن [النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى] رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق أو صفرة ، فقال : اخلعها عنك واجعل في عمرتك ما تجعل في حجك ، قال قتادة : فقلت لعطاء : كنا نسمع أنه قال : شقها ، قال : هذا فساد ، والله لا يحب الفساد" .

                                                [ ص: 153 ] وأخرجه البيهقي في "سننه" : من حديث الطيالسي .

                                                وأما أثر عكرمة فأخرجه أيضا بإسناد صحيح : عن سليمان بن شعيب ، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي ، عن شعبة ، عن أبي مسلمة الأزدي واسمه سعيد بن زيد البصري من رجال الصحيحين وغيرهما .

                                                قوله : "وسئل" الواو فيه للحال .

                                                . . .




                                                الخدمات العلمية