صفحة جزء
3673 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل القران في ذلك بين العمرة والحجة أفضل من إفراد الحج ، ومن التمتع بالعمرة إلى الحج . وقالوا : كللك فعل رسول الله - عليه السلام - في حجة الوداع .


ش: أي خالف الفريقين الأولين جماعة آخرون وأراد بهم : شقيق بن سلمة والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وإسحاق والمزني من أصحاب الشافعي فإنهم قالوا : القران أفضل من الإفراد والتمتع وإليه ذهب ابن المنذر وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي وعن أحمد : يخير بين القران والإفراد والتمتع ، وعنه : إن ساق الهدي فالقران أفضل وإلا فالتمتع .

قلت : قول أبي حنيفة في هذا هو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .

قوله : "وقالوا" أي قال هؤلاء الآخرون .

"كللك فعل رسول الله - عليه السلام - " أرادوا أنه - عليه السلام - كان قارنا في حجة الوداع .

وفي "المجرد" : وأما حجة النبي - عليه السلام - فاختلف فيها بحسب المذاهب والأظهر قول أحمد : لا أشك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية