ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم ، فإنهم قالوا : لا يركب الهدي إلا عن ضرورة واحتياج إليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : لا يركب ما لم يضطر إليه انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فإن ركبها محتاجا فليس عليه أن ينزل إذا استراح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يدل على أنه إذا استراح نزل ، وقال ابن التين : وعن بعض الشافعية والحنفية إن نقصها ركوبه ضمن النقصان .
وقال أبو عمر : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن نقصها الركوب ، أو شرب لبنها فعليه قيمة ما شرب من لبنها وقيمة ما نقصها الركوب .