3944 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز الحج إلا بإصابته ، واحتجوا في ذلك بقول الله - عز وجل - : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبهذا الحديث الذي رويناه ، وقالوا : [ ص: 505 ] ذكر الله - عز وجل - في كتابه المشعر الحرام ، كما ذكر عرفات ، وذكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته ، فحكمهما واحد ، لا يجزئ الحج إلا بإصابتهما .
ش: أراد بالقوم هؤلاء : nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ؛ فإنهم قالوا : الوقوف بالمزدلفة فرض كالوقوف بعرفة ، وإليه ذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وهو مذهب الظاهرية أيضا .
قوله : "واحتجوا في ذلك" . أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه من فرضية الوقوف بمزدلفة بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقالوا : ذكر الله - عز وجل - المشعر الحرام كما ذكر عرفات ، فيصير الوقوف به فرضا كالوقوف بعرفة .