4627 ص: فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الحديث أن تتحرى في العشر الأواخر، كما أمر فيما قد روينا عنه قبل هذا من حديث ابن عمر أيضا أن تتحرى في السبع الأواخر، فلم يكن ما روي عنه من أمره إياهم بالتماسها في السبع الأواخر ما ينفي أن تكون تلتمس أيضا فيما قبله من العشر الأواخر، فلم يدلنا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنها في السبع الأواخر دون سائر الشهر، إلا أنه قد يجوز أن يكون السبع الأواخر أمر بالتماسها فيها بعدما أمر بالتماسها في العشر الأواخر على ما في حديث أبي ذر، فتكون السبع الأواخر تتحرى دون ما سواها من [ ص: 231 ] الشهر، وذلك تحر لا حقيقة معه، فأردنا أن نعلم هل روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي -عليه السلام- ما يدل على ذلك؟ فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: ثنا عقبة بن حريث ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: عن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658997 "التمسوها في العشر الأواخر، فإن عجز أحدكم أو ضعف فلا يغلبن عن السبع البواقي". .
فدل ما ذكرنا من هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي -عليه السلام- أنها قد تكون في السبع الأواخر أحرى من أن تكون فيما قبله في العشر الأواخر.
وأما ما ذكرناه عن عبد الله بن أنيس؛ فإن فيه الأمر من رسول الله -عليه السلام- له أن يلتمسها ليلة ثلاث وعشرين، فاحتمل أن تكون تلتمس في كل شهر رمضان في تلك الليلة بعينها، فإن كان ذلك كذلك فقد يجوز أن تكون قبل السبع الأواخر، فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتماسها في السبع الأواخر؛ لأن الشهر قد يجوز أن لا ينقص عن ثلاثين، فتكون تلك الليلة أو ثمان يبقين، فدل على معنى ما أشكل من ذلك ما قد رويناه فيما قد تقدم من هذا الباب، عن عبد الله بن أنيس: " أن رسول الله -عليه السلام- إنما أمره بذلك في شهر كان تسعا وعشرين، فكانت الليلة أول سبع لا أول ثمان، فقد دخل ذلك أيضا فيما أمر فيه بالتماس تلك الليلة في السبع الأواخر، وذلك كله على التحري، لا على اليقين".
ش: هذا كله بيان التوفيق بين ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الروايتين:
إحداهما: تحريها في العشر الأواخر.
والأخرى: تحريها في السبع الأواخر.
وبين ما روي عن عبد الله بن أنيس من تحريها ليلة ثلاث وعشرين، وذلك كله ظاهر يعلم بالتأمل.
والحقيقة في هذا الباب أن هذا الاختلاف فيه بحسب اختلاف السنين، فكل واحد منهما يجعل في سنة وعلى تمام الشهر ونقصانه.
[ ص: 232 ] فعلى هذا يأتي أنها ليست في ليلة معينة أبدا وأنها تنتقل في الأعوام، فمن ذلك قيل: في رمضان كله، وقيل: في العشر الأواخر منه، وبحسب هذا ما اختلف العلماء في ذلك كما ذكرنا فيما مضى.
قوله: "فأردنا أن نعلم ... " إلى آخره. إشارة إلى إيضاح ما ذكره من وجه التوفيق، بيانه: أنه لما قال: إن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أمره -عليه السلام- بالتماسها فيما قبله من العشر الأواخر. ولا دل هذا أيضا أنها في السبع الأواخر دون سائر الشهر، ولكن يجوز أن يكون أمره -عليه السلام- بالتماسها في السبع الأواخر بعد أمره بالتماسها في العشر الأواخر كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر -رضي الله عنه-؛ فإنه أمر فيه أولا بالتماسها في العشر الأواخر، ثم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656476 "التمسوها في السبع الأواخر" واقتصر على هذا حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر: "لا تسألني عن شيء بعدها" وكان قد غضب عليه كما ذكرنا فيما مضى، فعلى هذا يكون التحري في السبع الأواخر دون ما سواها من الشهر، ولكن هذا تحر لا حقيقة معه، فنظرنا في ذلك فوجدنا رواية عقبة بن حريث التغلبي الكوفي -من رجال الصحيح- عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، دلت على أنها قد تكون في السبع الأواخر أحرى وأولى، أن تكون فيما قبله في العشر الأواخر.