صفحة جزء
5480 [ ص: 325 ] ص: كتاب البيوع


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام البيوع وأنواعها وأقسامها، وهو جمع بيع، وإنما جمعه؛ لاختلاف أنواعه، وهي المطلق إذا كان بيع العين بالثمن، والمقايضة إذا كان عينا بعين، والسلم إذا كان بيع الدين بالعين، والصرف إذا كان بيع الثمن بالثمن والمرابحة إذا كان بالثمن الأول مع زيادة، والتولية إن لم يكن بزيادة، والوضيعة إذا كان بنقصان، واللازم إن كان تاما، وغير اللازم إذا كان بالخيار، والصحيح والباطل والفاسد والمكروه.

وهو في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع: مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي.

ولما فرغ عن بيان العبادات شرع في بيان المعاملات، وقدم البيوع على غيرها لكثرة الاحتياج إلى علمها لابتلاء الناس بها في جميع أوقاتهم.

***

التالي السابق


الخدمات العلمية