5500 5501 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن [ ص: 371 ] nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت، قال: سمعت أبا حازم يحدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=101536 "نهينا -أو نهي- عن التلقي". .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=652006 "لا تلقوا الركبان". .
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن حسين بن نصر بن المعارك، قال ابن يونس: ثقة ثبت.
عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى له الجماعة، عن أبي حازم -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- اسمه سلمان الأشجعي الكوفي، روى له الجماعة.
قوله: "نهينا أو نهي" كلاهما على صيغة المجهول وقد ذكرنا غير مرة أن قول الصحابي: نهي أو نهينا أو أمر أو أمرنا ونحو ذلك مسند إلى رسول الله -عليه السلام-.
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل القرشي وثقه يحيى وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد -بالنون- nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=670672 "لا تلقوا الركبان للبيع".
[ ص: 372 ] قوله: "لا تلقوا الركبان" أصله لا تتلقوا فحذفت إحدى التائين كما في قوله تعالى: نارا تلظى أصله تتلظى، و"الركبان" -بضم الراء- جمع ركب، والركب جمع راكب، والركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، ثم استعمل في كل راكب توسعا.
وقال أبو عمر: معناه النهي عن تلقي السلع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا؛ ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم، ولكن الشراء منعقد، ثم إذا كذب وظهر الغبن؛ ثبت الخيار للبائع، وإن صدق ففيه على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلاف.