5524 5525 5526 5527 5528 5529 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل، قال: ثنا سفيان (ح).
وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، قالوا جميعا: عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي -عليه السلام- قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=670661 "كل بيعن فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار".
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -رضي الله عنهما- ... إلى آخره.
[ ص: 401 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنا عمر بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=670661 "كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
وأخرجه بقية الجماعة أيضا .
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=11980أبي حذيفة موسى بن مسعود البصري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل القرشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار .
الرابع: عن نصر بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد بن شداد عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأخرجه مسلم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=17300ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى: أنا، وقال الآخرون: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، أنه [ ص: 402 ] سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=670661كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
الخامس: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم وهو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=16272عارم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ... إلى آخره نحوه سواء.
السادس: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، عن حجاج بن الوليد بن قيس السكوني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قوله: "كل بيعين" كلام إضافي مبتدأ تضمن معنى الشرط؛ فلذلك فصلت الفاء في جوابه -أعني الخبر- وهو قوله: "فلا بيع بينهما"، والبيع صفة مشبهة وقد ذكرناه، و"حتى" ها هنا للغاية، بمعنى إلى والمعنى: كل متبايعين من الناس لا بيع بينهما حاصل إلى أن يتفرقا، إما بالأقوال أو بالأبدان على الاختلاف كما سنقرره إن شاء الله.
قوله "أو يكون بيع خيار" عطف على قوله "حتى يتفرقا" والمعنى: كل بيعين [فلا بيع بينهما] حاصل إلا في صورتين: إحداهما عند التفرق إما بالأقوال وإما بالأبدان، والأخرى: عند وجود شرط الخيار لأحد المتبايعين، بأن يشترط أحدهما الخيار ثلاثة أيام أو نحوها، وإلى هذا المعنى ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وآخرون.
[ ص: 403 ] وقالت طائفة: معنى هذا الكلام: أن يقول أحد المتبايعين بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإن اختار إمضاء البيع، تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن الحسن وإسحاق، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدا؛ قالا هذا القول أو لم يقولا حتى يتفرقا بأبدانهما من مكانهما.
وفي "شرح الموطأ": معنى هذا الكلام على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إلا أن يشترط الخيار مدة مقدرة فيقضى في ذلك بالواجب، فكأنه قال: لا خيار لهما بعد التفرق إلا في البيع الذي يشترط فيه الخيار، ومعناه على تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب: أن كل واحد منهما بالخيار في المجلس إلا بيع الخيار، وذلك أن يقول أحدهما اختر الإمضاء أو الرد، فيختار، فينقطع بذلك الخيار، فمعناه عندهم: أن عقد البيع على الخيار إلا أن يوقف على قطع الخيار بعده، والأول أظهر؛ لأن بيع الخيار إذا أطلق في الشرع فإنه يفهم منه إثبات الخيار لا قطعه، ومدة الخيار الثابت بالشرط مختلفة باختلاف المبيع بقدر ما يحتاج إليه من مدة النظر إلى المبيع والاختيار والسؤال عنه، مع سرعة استحالة المبيع وإبطائها، ففي "المدونة": هو في الدار الشهر ونحوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في "الواضحة": والشهرين قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": في الرقيق الخمسة أيام والجمعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: والعشرة الأيام. قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد: وأفسخه في الشهر، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أجازه في الشهر وأباه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب .
وأما الدابة في "المدونة": يجوز أن يشترط ركوب اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط السير عليها البريد والبريدين ما لم يتباعد، وقال عبد الحق: يشترط الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة.
وأما الفاكهة كالبطيخ والرمان والتفاح، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المدونة": إن كان الناس ييسرون في مثل هذا نفعه من الخيار بقدر الحاجة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في قوله: "إلا بيع الخيار" وقوله: "أو يكون بيع خيار": هذا أصل في جواز بيع الخيار [ ص: 404 ] المطلق والمقيد، ولا خلاف فيه على الجملة، واختلف هل يجوز إذا أطلق وإذا قيد؟
وهل البائع والمشتري سواء في اشتراطه؟ وهل له حد لا يتعدى أم لا حد له إلا ما ضرباه، أم حده مقدار ما تختبر فيه السلعة؟
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه إلى أنه لا حد له لا يتعدى، لكن يجوز أن يضرب لكل سلعة في الأصل مقدار ما تختبر فيه، فالثوب اليوم واليومين، والعبد إلى الجمعة، وروي عنه في ذلك شهر، والدابة تركب اليوم وشبهه الدار الشهر ونحوه، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وقيل الشهران والثلاثة، وحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: في الضيعة السنة، قال بعض أصحابنا: وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" في حديث "البيعين بالخيار" ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به، وأن هذا اللفظ راجع إلى قوله في آخر الحديث: "إلا بيع الخيار" وهو أولى ما يؤول على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا سواه، قال أصحابنا: وهذا إذا كان خيارهما للاختبار، وإن كان خيارهم للشورى فمقدار ما يشاور فيه، وعلى هذا المعنى تترتب عند أصحابنا مدة الخيار في طولها وقصرها، وهذا يصح كله في المشتري، وأما خيار البائع فهو أيضا بمقدار ما يحتاج فيه الخيار في أخذ الرأي والمشاورة، فإن ضرب من الأجل أبعد مما تقدم بكثير فسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك البيع، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري اشتراط عشرة أيام في الخيار للمشتري، ولا يجوز اشتراطه للبائع، فإن شرطه فسد البيع، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي اشتراط الخيار شهرا وأكثر، وروي مثله nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، ونحوه قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى والعنبري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وفقهاء أصحاب الحديث وداود: أن الشرط لازم إلى الوقت الذي شرطاه.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أحد قوليه إلى أن الخيار لا يعدو ثلاثة أيام، ولا يجوز الزيادة عليه، فإن زاد فسد البيع، وحجتهم حديث منقذ بن حبان، وحديث المصراة وفيها ذكر ثلاثة أيام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولولا ما جاء فيه ما زاد ساعة، وكذلك اختلفوا إذا أطلقا الخيار وتبايعا عليه ولم يسميا مدة، فعند مالك أن البيع جائز ويضرب للسلعة مقدار ما تختبر فيه كما لو ضرباه وبيناه.
[ ص: 405 ] وقال إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يجوز البيع ويلزم الشرط وله الخيار أبدا حتى يرد أو يأخذ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: البيع جائز والشرط باطل ويسقط الخيار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: البيع فاسد. قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إلا أن يجيزه في الثلاث فيجوز، ولا يجوز بعد الثلاث، وقال صاحباه: يجوز متى أجازه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يجوز وإن أجازه في الثلاث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: البيع صحيح والثمن حال ويوقف، فإما أجاز في الحين أو رد.