الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن أبي الوضيء عباد بن نسيب، تابعي ثقة، وثقه يحيى وغيره، وكان يلي شرطة nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه-.
يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي -رضي الله عنه-.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: نا إدريس بن جعفر العطار، نا عثمان بن عمير، نا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=685099 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن جميل بن مرة الشيباني البصري، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: في "مشكل الآثار": قد كان بعض من يذهب إلى أن الخيار يجب للمتبايعين بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث وبما كان من nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة فيه من قوله "وما أراكما تفرقتما" وهذا لا يصح لأنهما قد قاما بعد البيع فإنه يعلم أن كل واحد منهما قد قام إلى ما لا بد له منه من حاجة الإنسان، ومن قيام إلى صلاة يكون بذلك تاركا لما كان فيه مشتغلا بما سواه، مما لو وقع مثله في صرف تصارفاه قبيل القبض لفسد الصرف، فكذلك لو كان الخيار واجبا في البيع بعد عقده لقطعته هذه الأشياء، فدل ذلك أن المفرق عند nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة لم يكن التفرق بالأبدان، والحديث اختلف أيضا بالروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة كما ذكرنا، ولم تكن إحداهما أولى من الأخرى فلم يكن لأحد أن يحتج بأحدهما إلا احتج عليه مخالفه بالآخر منهما، وليس في واحد منها ما يوجب أن التفرق المذكور في الحديث هو التفرق بالأبدان.