صفحة جزء
5531 5532 ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا هشيم ، قال: ثنا هشام بن حسان ، عن أبي الوضيء ، عن أبي برزة [ ، أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية، فنام معها البائع، فلما أصبح قال: لا أرضاها، فقال أبو برزة: : إن] النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا في خباء شعر".

[ ص: 407 ] حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: ثنا حماد بن زيد ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء ، قال: نزلنا منزلا، فباع صاحب لنا من رجل فرسا، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا، فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه، فقال له صاحبه: إنك قد بعتني، فاختصما إلى أبي برزة، . فقال: إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما أراكما تفرقتما". .


ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن صالح ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم بن بشير ، عن هشام بن حسان ، عن أبي الوضيء عباد بن نسيب، تابعي ثقة، وثقه يحيى وغيره، وكان يلي شرطة علي -رضي الله عنه-.

يروي عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي -رضي الله عنه-.

وأخرجه الطبراني: نا إدريس بن جعفر العطار، نا عثمان بن عمير، نا هشام بن حسان ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء ، عن أبي برزة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري ، عن حماد بن زيد ، عن جميل بن مرة الشيباني البصري، وثقه النسائي .

وأخرجه أبو داود : ثنا مسدد، قال: ثنا حماد ، عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء اسمه عباد بن نسيب، قال: "غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه ليسرجه وندم فأبى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي -عليه السلام-، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر [ ص: 408 ] فقالوا له هذه القصة، قال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله -عليه السلام-، قال رسول الله -عليه السلام-: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما".

وقال الطحاوي: في "مشكل الآثار": قد كان بعض من يذهب إلى أن الخيار يجب للمتبايعين بعد عقد البيع يحتج بهذا الحديث وبما كان من أبي برزة فيه من قوله "وما أراكما تفرقتما" وهذا لا يصح لأنهما قد قاما بعد البيع فإنه يعلم أن كل واحد منهما قد قام إلى ما لا بد له منه من حاجة الإنسان، ومن قيام إلى صلاة يكون بذلك تاركا لما كان فيه مشتغلا بما سواه، مما لو وقع مثله في صرف تصارفاه قبيل القبض لفسد الصرف، فكذلك لو كان الخيار واجبا في البيع بعد عقده لقطعته هذه الأشياء، فدل ذلك أن المفرق عند أبي برزة لم يكن التفرق بالأبدان، والحديث اختلف أيضا بالروايتين عن أبي برزة كما ذكرنا، ولم تكن إحداهما أولى من الأخرى فلم يكن لأحد أن يحتج بأحدهما إلا احتج عليه مخالفه بالآخر منهما، وليس في واحد منها ما يوجب أن التفرق المذكور في الحديث هو التفرق بالأبدان.

التالي السابق


الخدمات العلمية