* "إن صكاك. . . إلخ "؛ ضبط بكسر الصاد: جمع صك، وهو الكتاب؛ وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتابا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها؛ تعجلا، ويعطون المشتري الصك، فنهوا عنه؛ لأنه بيع ما لم يقبض.
قيل: والأصح عند الفقهاء جواز بيع الصك المذكور، وأولوا حديث المنع على منع من اشترى تلك ممن خرجت له أن يبيعها لثالث قبل أن يقبضه، لا على منع من خرجت له؛ لأنه مالك لذلك، وليس بمشتر حتى يمتنع بيعه قبل قبضه؛ كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه، انتهى.